الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه جاز استحسانا ) والقياس أن لا يجوز وعلى هذا القياس ، والاستحسان إذا باع شيئا على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس فقبل ، وجه القياس : أنه صفقة في صفقتين وهو منهي عنه ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحدهما مثله يفسد البيع ، وجه الاستحسان : أنه شرط ملائم للعقد لأن الكفالة والرهن [ ص: 288 ] للاستيثاق ، وأنه يلائم الوجوب ، فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى ، وهو ملائم فصح العقد ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقي الاعتبار لعينه فيفسد ، ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        باب ما يجوز ارتهانه قوله : وجه القياس أنه صفقة في صفقتين ، وهو منهي عنه ، قلت : يشير إلى حديث ابن مسعود { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة } ، أخرجه أحمد ، وقد [ ص: 279 ] تقدم في " باب البيع الفاسد "




                                                                                                        الخدمات العلمية