الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 174 ] ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعن ، ولو قال : أنت طالق وطالق ، أو طالق طالق ، أو واحدة وواحدة ، أو واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة ، ولو قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة ، أو بعد واحدة فثنتان ، ولو قال : مع واحدة أو معها واحدة فثنتان أيضا ، ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت واحدة ( سم ) ، ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان .

التالي السابق


فصل

[ الطلاق قبل الدخول ]

( ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعن ) لأن قوله : أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن جملة ، وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة .

( ولو قال : أنت طالق وطالق ، أو طالق طالق ، أو واحدة وواحدة ، أو واحدة قبل واحدة ، أو [ ص: 175 ] بعدها واحدة وقعت واحدة ) لأنه ما لم يعلق الكلام بشرط أو يذكر في آخره ما يغير صدره كان كل لفظ إيقاعا على حدة ، فيقع الأول وتبين لا إلى عدة فتصادفها الثانية وهي بائن فلا تقع .

وأما القبلية والبعدية فالأصل فيها أنه متى ذكر حرف الظرف مقرونا بهاء الكناية بين طلاقين كان الظرف صفة للمذكور آخرا ، وإن لم يقرنه بهاء الكناية فهو صفة للمذكور أولا ، مثاله جاءني زيد قبله عمرو ، وجاءني زيد قبل عمرو ، فالقبلية في الأول صفة لعمرو ، وفي الثاني صفة لزيد ، فقوله : أنت طالق واحدة قبل واحدة ، فالقبلية صفة للأولى ، والإيقاع في الماضي إيقاع للحال ، لأن الإخبارات إنشاءات شرعا فوقعت الواحدة فبانت بها فلا يقع ما بعدها ، وقوله : بعدها واحدة . فالبعدية صفة للأخيرة وقد حصلت الإبانة قبلها فلا يقع .

( ولو قال : أنت طالق واحدة قبلها واحدة ، أو بعد واحدة فثنتان ) لأن القبلية صفة للأخرى فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال ، وقد بينا أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال فيقترنان . وفي المسألة الثانية البعدية صفة للأولى فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع أخرى قبلها فيقترنان .

( ولو قال : مع واحدة أو معها واحدة فثنتان أيضا ) لأن كلمة ( مع ) للمقارنة .

( ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت واحدة ) وقالا : ثنتان .

( ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان ) بالإجماع . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق ، والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع ، ولا فرق بينهما إذا أخر الجزاء أو قدمه لأنه تعليق بحرف الجمع . وله أن الشرط إذا تأخر بغير صدر الكلام فيتوقف عليه جميع الكلام فتقع جملة ، أما إذا تقدم لا مغير له فلا يتوقف ، والجميع يحتمل الترتيب ويحتمل القران ، فعلى تقدير احتمال الترتيب لا تقع إلا واحدة كما إذا صرح به فلا يقع الزائد عليه بالشك ، ولو عطف بحرف الفاء . قال الكرخي : هو على الخلاف ، وقال أبو الليث : تقع واحدة بالإجماع لأن الفاء للتعقيب ، قالوا : وهو الأصح ، ولو قال لغير المدخول بها أنت [ ص: 176 ] طالق طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم تتعلق بالثانية ، وفي المدخول بها تقع واحدة للحال وتتعلق الثانية بالدخول .




الخدمات العلمية