الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الرابع : الصيغة ، وما يقوم مقامها في الدلالة . قال في الجواهر : ولا [ ص: 9 ] بد من القبول ، فإن تراخى زمانا طويلا يتخرج على القولين في تخيير المرأة إذا قامت ولم تختر في المجلس . قال : والتحقيق في هذا يرجع إلى العادة هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور أم لا . في الجواهر : حكم الوكالة اللزوم من الجانبين إذا كانت بغير أجرة . قاله أبو الحسن ، وقيل : اللزوم من جانب الموكل . قاله بعض المتأخرين بناء على لزوم الهبة ، وإن لم تقبض ، وبالأجرة لازمة من الطرفين ; لأنها إجارة . ويجب أن يكون العمل معلوما كما في الإجارة ، وإن كانت على سبيل الجعالة ، ففي اللزوم ثلاثة أقوال : اللزوم من الطرفين ، وعكسه ، ومن جهة الجاعل فقط ، وإذا فرعنا على الجواز فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته ما لم يتعلق بوكالته حق كما إذا نشب معه في الخصومة ، أو وكله في قضاء دين عليه . وهل ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه ؟ روايتان . وينعزل ببيع العبد الموكل في بيعه ، وبإعتاقه ، وينعزل بعزله نفسه في حضور الموكل ، وغيبته على القول بالجواز ، وقيل ليس له ذلك في غيبته . وينعزل بموت الموكل ، وقال مطرف : وإن كان مفوضا إليه ، فهو على وكالته حتى يعزله الورثة . وإذا فرعنا على الأول فمتى يعتبر العزل في حق من عامله ؟ أقول : حالة الموت حالة العلم ، فمن علم انتسخ في حقه دون من لم يعلم . والقولان بناء على النسخ في الشرع هل حين النزول ، أو البلوغ قولان للأصوليين ، فالموت كالنزول . القول الثالث : على الوكيل خاصة فينتسخ بعلمه لا بعلم الذي يعامله لكن من دفع إليه شيئا بعد علمه بعزله ; لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس بوكيل ، وفي النوادر : إذا مات الباعث بالبضاعة قبل وصولها إن كان للرسول بينة بالإرسال فعليه دفعها ، وإلا فلا حتى يصدقه ورثة الباعث ، ويكون شاهدا للمبعوث إليه . وإن كان المبعوث إليه صلة ، أو هدية ردت للورثة لبطلانها بالموت قبل القبض إلا أن يكون قد أشهد عليها عند الإرسال . ولو مات المبعوث إليه قبل خروج الصلة من يد الباعث بطلت أشهد أم لا .

                                                                                                                نظائر : قال أبو عمران : خمسة عقود على الجواز دون اللزوم : الوكالة ، والجعالة ، والمغارسة ، والتحكيم ، والقراض .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية