الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثاني المقر له ، وفي الجواهر : له شرطان .

                                                                                                                الشرط الأول أن يكون أهلا للاستحقاق ، فلو قال لهذا الحجر [ . . . ] بطل قوله ، وكذلك بهذا [ . . . ] ; لأن عند القبول يكذب الإقرار ، وقاله الأئمة ، ولو أقر لعبد صح ; لأنه يملك ، وعند ( ش ) لا يملك وعنده أن إقراره بنكاح أو قصاص أو تغريم صح ; لأنه يملكها أو ملكه سيده ذلك المال صح ، وكان العبد على أحد قوليهم أنه يملك ، وعلى القول الآخر يكون المال لسيده يثبت بتصديقه ويبطل برده ، قياسا على اكتساب العبد عنه ، ولو أقر لصبي لا يعقل أو لمجنون بشيء لزمه لقبوله للملك ، وقاله الأئمة ، ولو قال : اشتريت منه هذا العبد أو استأجرته ، أو وهبه لي ، كان إقراره بالعبد وما نسبه إليه من الفعل باطلا لعدم قبوله لذلك الفعل ، ولحمل فلانة على ألف من هبة أو صدقة قبل أن وضعت لستة أشهر من يوم الإقرار لتبين حصول مقارنة لوجود الجنين أو تقدمه على الإقرار أو لأكثر من ستة أشهر ، وزوجها مرسل عليها ، لم يلزمه ما ذكر من هبة أو وصية أو صدقة لعدم تيقن المقارنة ، ومتى شككنا في الشرط الذي هو السيد القابل للملك لم يثبت الملك ، فإن كان معزولا عنها فقيل بجواز الإقرار إذا وضعت لأربع سنين فدونها ; لأن القرائن تقتضي أن الحمل لم يحدد .

                                                                                                                تنبيه قول الفقهاء في وضع الجنين لستة أشهر ولد إذا كان ، وأما الجنين ( كذا ) ; لأنه لم يتم أقل من ستة أشهر ، وقد تقدم ، لو كان ذلك لكان ابن ثمان لا يعيش ، وابن السبعة يعيش ، وتفصيل ذلك وتعليله وفي لحوق الولد بالفدا ( كذا ) وأما متى وضع ناقصا فإنه يلحق إذا كانت المدة نسبتها إلى ذلك النقص كنسبة الستة الأشهر إلى التام ، وقول صاحب الجواهر هاهنا : إذا كان معزولا عنها [ ص: 267 ] ينبغي أن يحمل على أنها وضعته لما ذكر من المدة ، ويكون أولها آخر يوم كان مرسلا عليها ، ويكون ذلك الإقرار قد وقع في ذلك أو بعده لتيقن المقارنة ، أو يقدم الحمل ، وأما قبل ذلك فالشك حاصل ، قال : فإن وضعت توأمين كان المقر بينهما تسعين ; لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، ولو كان أحدهما ميتا كان الحي معهما منها ( كذا ) لعدم تيقن المقارنة في حق الميت ، ولو ولدت ولدا ميتا بطل الإقرار .

                                                                                                                قاعدة كل مشكوك فيه ملغي إجماعا ، فمتى شككنا في السبب لا نرتب الحكم ، كما إذا شككنا في الزوال لا نوجب الظهر ، أو في الشرط لا نرتب المشروط ، كما إذا شككنا في الطهارة لا نقضي بصحة الصلاة ، أو شككنا في المانع انتفى الحكم ، بل يثبت إن وجد سببه ، كما إذا شككنا في الردة أثبتنا الميراث ، وهذه القاعدة مجمع عليها وإنما اختلف العلماء إذا تعينت المخالفة ، ( كذا ) هذه القاعدة بالسبب أو التفريط فإن الوجهين اختلاف ، وقد تقدم بسط ذلك في الطهارة : إذا تيقن الطهارة وشك في الحديث ، فكذلك هاهنا إذا شككنا في الشك وهو الفعل القابل للملك لا يثبت الملك لهذه القاعدة ، ووافقنا الأئمة في الإقرار للجنين إذا ذكر شيئا يمكن أن يملك به الجنين كما تقدم ، بخلاف لو قال : بعته منه أو وهبني لتعذر ذلك من الجنين ، وخرج الشافعية الخلاف فيما إذا وصل إقراره بما يفسده ، وصرح الحنفية بإبطاله ، الأئمة في اشتراط يتأتى فيها مقارنة المحل للإقرار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية