الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                قاعدة :

                                                                                                                الكفر : هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية ، إما بالجهل بوجوده أو صفاته ، أو بفعل ، كرمي المصحف في القاذورات ، والسجود للصنم ، أو التردد للكنائس بزي النصارى في أعيادهم ، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة ، فقولنا : خاص ، احتراز من المعاصي ; فإنها انتهاك وليست كفرا ، وألحق الشيخ أبو الحسن الأشعري بذلك إرادة الكفر ، كبناء الكنائس ليكفر فيها ، أو قتل نبي مع اعتقاد صحة رسالته ليميت شريعته ، ومنه تأخير إسلام من أتى يسلم ، ولا يندرج في ذلك الدعاء بسوء الخاتمة [ ص: 29 ] للعدو وإن كان إرادة الكفر ; لأنه ليس مقصودا فيه حرمة الله بدلالة المدعو عليه . واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة أو للوالد ، في أن الأول كفر دون الثاني ، مع أن كليهما قصد به التقرب إلى الله تعالى ، لقولهم : ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) مع أن القاعدة : أن الفرق بين الكفر بالكبيرة والصغيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها ; لاشتراك الجميع في النهي وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي يعملها ما يقتضي الكفر .

                                                                                                                قال صاحب الشفا : وللإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم ، أو متكلم ، أو غير ذلك من صفاته الذاتية ، فإن جهل الصفة ، ولم ينكرها ، كفره الطبري وغيره ، وقيل : لا يكفر ، وإليه رجع الأشعري ; لأنه لم يصمم على اعتقاد ذلك ، ويعضده الحديث القائل : ( لئن قدر الله علي ) ، وحديث السوداء ، فأكثر الناس لو كوشفوا عن الصفات لم يعلمها .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                في الشفا : إذا تزندق الذمي لا يقتل عند مالك ; لأنه خرج من كفر إلى كفر ، وقال عبد الملك : يقتل ; لأنه لا يقر بالجزية عليه .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : السكران والمجنون ما علم أنهما قالاه في حال لا يميزان فيه فلا عبرة به [ ص: 30 ] وما قالاه في حال الميز وإن فقد العقل الموجب للتكليف ، أدبا ، ويوالى أدبهما على ذلك ، كما يؤدبان على قبائح أفعالهما ; استصلاحا لهما ، كالبهائم تراض . قال القابسي : إن قال السكران : أنا الله ، إن تاب ، أدب ، وإن عاد لقوله طولب مطالبة الزنديق ، فإنه كفر المتلاعبين .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : إن أتى بسخيف القول غير قاصد للكفر والاستخفاف ، كالقائل لما نزل عليه المطر : بدأ الخراز يرش جلوده ، أفتى جماعة بالأدب فقط ; لأنه عبث ، وأفتى جماعة بقتله ; لأنه سب ، هذا إن كان يتكرر منه ، أما الفلتة الواحدة ، فالأدب . وأفتى ابن القاسم في القائل لرجل لما ناداه : لبيك اللهم لبيك : إن كان جاهلا ، وقاله سفها ، فلا شيء عليه . وقول بعض الجاهلية :


                                                                                                                رب العباد ما لنا ومالك قد كنت تسقينا فما بدا لك ؟     أنزل علينا الغيث لا أبا لك

                                                                                                                ونحو ذلك ممن لا تهذبه الشريعة والعلم ، فيعلم ويزجر .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال : وكل نبي أو ملك حكمه في ذلك كما تقدم ، إن أجمعت الأمة على أنه نبي أو ملك ، وإلا لم ينته الأمر إلى القتل ، بل الأدب بقدر حال المقول فيه ، كهاروت وماروت من الملائكة ، والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان المقول : إنه نبي أهل الداسر ، وزرادشت الذي تدعي المجوس والمؤرخون نبوته ، وأما [ ص: 31 ] إنكار نبوته ، وكونه من الملائكة فإن كان المنكر عالما ، لم يتعرض له - لأنها مسألة خلاف - أو جاهلا زجر عن الخوض فيه ، فإن عاد أدب ، إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا . قال القاضي : وأجمع المسلمون أن الملائكة مؤمنون فضلا ، وأن المرسل منهم معصوم ، واختلف في عصمة غير المرسل ، والصواب عصمة الجميع . وإن لم يرو في هاروت وماروت وخبرهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ، وإنما هو اختلاف المفسرين . قال الطرطوشي ، في الآية دليل على أن من الملائكة من يعصي ويستحق العقاب ، ولا يعارض قوله تعالى : ( لا يعصون الله ما أمرهم ) يحمل على جمهورهم والمعصومين منهم ، وكلامه يخالف كلام القاضي .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال ابن سحنون : يقتل القائل : المعوذتان ليستا من كتاب الله ، إلا أن يتوب ، وإن قال : لعن الله التوراة بعد التأويل في صرفها للباطلة .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                قال مالك : من انتسب إلى بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يضرب ضربا وجيعا ، ويشهر ، ويحبس طويلا ، حتى تظهر توبته ; لأنه استخف بحق الرسول عليه السلام .

                                                                                                                السادسة : ( في النوادر ) . قال ابن القاسم : يقتل المتنبي أسر ذلك ، أو أعلنه .

                                                                                                                السابعة : قال الطرطوشي : للسحر حقيقة ، وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته ، وإن لم يباشره ، وقاله ( ش ) وابن حنبل . وقال أصحاب ( ح ) : [ ص: 32 ] إن وصل إلى بدنه ، كالدخان ونحوه ، جاز أن يؤثر ، وإلا فلا ، وقال القدرية : لا حقيقة له .

                                                                                                                لنا : الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ( يعلمون الناس السحر ) وما لا حقيقة له لا يعلم ، ويلزم صدور الكفر من الملائكة ; لأنه قرئ الملكين - بكسر اللام - أو ملكان ، وأذن لهما في تعليم الناس ; ليفرق بين السحر والمعجزة ; لأن مصلحة الخلق كانت تقتضي ذلك في ذلك الوقت ، ثم صعدا إلى السماء ، وقولهما : ( فلا تكفر ) أي : لا تستعمله على وجه الكفر ، كما يقال : خذ المال ولا تفسق به ، أو يكون معنى قوله تعالى : ( يعلمون الناس ) أي : يقع التعليم لا عن التسليم ، وقولهما : ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) يدل على أن تعلم السحر كفر ، وفي الصحيحين : أنه - عليه الصلاة والسلام - سحر فكان - عليه السلام - يخيل إليه أنه يأتي النساء وما يأتيهن ( الحديث ) وقد سحرت عائشة - رضي الله عنها - جارية اشترتها .

                                                                                                                وخبر السحر ووقوعه كان معلوما للصحابة - رضوان الله عليهم - فهم مجمعون عليه ، ولأن الله تعالى قادر على خلق ما يشاء ، عقيب كلام مخصوص ، أو أدعية مخصوصة .

                                                                                                                احتجوا بقوله تعالى : ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) ولأنه لو [ ص: 33 ] كان له حقيقة ، لأمكن أن يدعي النبوة ، فإنه يأتي بالخوارق على اختلاف أنواعها .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه حجة لنا ; لأنه تعالى أثبت السحر وإنما لم ينهض بالخيال إلى السعي ، نحن لا ندعي أن كل سحر ينهض إلى كل المفاسد .

                                                                                                                والجواب عن الثاني : أن إضلال الله تعالى للخلق ممكن ، لكن الله تعالى أجرى عادته بضبط مصالحهم ، فما يسر ذلك على السحرة ، فكم من ممكن منعه الله تعالى من الدخول في العالم لأنواع من الحكم . إذا ثبت هذا قال مالك وأصحابه : الساحر كافر ، فيقتل ولا يستتاب ، سحر مسلما ، أو ذميا كالزنديق .

                                                                                                                قال محمد : إن كان أظهره قبلت توبته . قال أصبغ : إن أظهره ولم يتب فقتل فماله لبيت المال ، وإن استسر فلورثته من المسلمين ، ولا آمرهم بالصلاة عليه ، فإن فعلوا فهم أعلم . ومن قول علمائنا القدماء : لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله بأنه كفر‌‌ . قال أصبغ : يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته ، ولا يلي قتله إلا السلطان ، فإن سحر المكاتب أو العبد سيده ، لم يل سيده قتله ، بل الإمام ، ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم سحره ، فيكون نقضا للعهد فيقتل ، ولا يقبل منه الإسلام ، وإن سحر أهل ملته ، فيؤدب ، إلا أن يقتل أحدا فيقتل به ، وقال سحنون : يقتل إلا أن يسلم كالساب - وهو خلاف قول مالك - وإن ذهب لمن يعمل له سحرا ولم يباشر ، أدب تهديدا ; لأنه أمر لم يكفر ، وإنما ركن للكفر .

                                                                                                                وأما حقيقة السحر ، ففي الموازية : إن قطع أذنا ثم ألصقها ، أو أدخل السكاكين في جوف نفسه ، إن كان سحرا قتل وإلا فلا ، واختلف الأولون فقال بعضهم : لا يكون إلا رقى أجرى الله عادته أن يخلق عنده افتراق المتحابين . قال الأستاذ أبو إسحاق : بل يقع به التغيير والضنى : وربما أتلف وأبغض وأحب وأوجب [ ص: 34 ] الصلة ، وفيه أدوية مثل المرائي والأكباد والأدمغة فهذا الذي يجوز عادة ، وأما طلوع الزرع في الحال ، ونقل الأمتعة ، والقتل على الفور ، والعمى والصمم ونحوه ، وتعلم الغيب ممتنع ، وإلا لم يأمن أحد على ماله ونفسه عند العداوة .

                                                                                                                وقد وقع القتل والقتال بين السحرة ، ولم يبلغ أحد ما بلغ فيه القبط ، وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم ، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ، والهروب والتبديل ، وحكى ابن المجوسي : أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق جسم الساحر حتى يلج في الكوة ، ويجري على خيط مستدق ، ويطير في الهواء ، ويقتل غيره ، قال القاضي : ولا يقع فيه إلا ما هو مقدور للبشر ، وأجمعت الأمة على أن السحر لا يصل إلى إحياء الموتى ، ولا إبراء الأكمه والأبرص ، وفلق البحر ، وانطاق البهائم ، ولولا الإجماع لجاز هذا عقلا . إذا ثبت هذا فتعلمه وتعليمه كفر عند مالك .

                                                                                                                وقال الحنفية : إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر ، وإن اعتقد أنه تخيل وتمويه لم يكفر ، وقال الشافعية يصفوه : فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب ، أو يعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها هو كفر ، وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر . قال الطرطوشي : وهذا متفق عليه ; لأن القرآن نطق بتحريمه . قال الشافعية : إن قال : سحري يقتل غالبا وقتلت به ، وإن كان الغالب منه السلامة فعليه الدية مغلظة في ماله ; لأن العاقلة لا تحمل الإقرار ، وقال ( ح ) : إن قال قتلته بسحري لم يجب عليه القود ; لأنه قتل بمثقل ، وإن تكرر ذلك منه قتل ; لأنه سعي في الفساد في الأرض .

                                                                                                                [ ص: 35 ] لنا : مفهوم قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) أي : بتعليمه ( وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ) ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه بقدرته على تغيير الأجسام ، والجزم بذلك كفر . أو نقول : هو علامة الكفر بإخبار الشرع ، فلو قال الشارع : من دخل موضع كذا فهو كافر ، اعتقدنا كفر الداخل وإن لم يكن الدخول كفرا ، وإن أخبرنا هو أنه مؤمن ، لم نصدقه . قال : فهذا معنى قول أصحابنا ; لأن السحر كفر ، أي : دليل الكفر ، لا كفر في نفسه ، كأكل الخنزير ، وشرب الخمر ، والتردد إلي الكنائس في أعياد النصارى ، فنحكم بكفر فاعله . وإن لم تكن هذه الأمور كفرا ، لا سيما وتعلمه لا يتأتى إلا بمباشرته ، ( كمن أراد أن يتعلم الزمر أو ضرب العود ) والسحر لا يتم إلا بالكفر ، كقيامه إذا أراد سحر سلطان لبرج الأسد مائلا خاضعا متقربا له ، ويناديه يا سيده يا عظيم أنت الذي إليك تدبير الملك والجبابرة والأسود ، أسألك أن تذلل لي قلب فلان الجبار .

                                                                                                                احتجوا بأن تعلم صريح الكفر ليس بكفر ، فالسحر أولى ، ولو قال الإنسان : أنا تعلمت كيف يكفر بالله ; لأتجنبه ، أو كيف يزنى ويحصن ، ولا أفعله لم يأثم .

                                                                                                                والجواب : لا نكفره به ، بل بأن صاحب الشرع أخبر أنه لا يتعلمه ; ولأنه لا يتأتى علمه إلا بمباشرته ، كضرب العود ونحوه ، وعنه - عليه السلام - ( حد [ ص: 36 ] الساحر ضربه بالسيف ) ، وقال عمر - رضي الله عنه - : يقتل كل ساحر وساحرة ، وقاله جماعة من الصحابة .

                                                                                                                تنبيه : هذه المسألة في غاية الإشكال ، فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة تكفيرهم بها . منها : أنهم يرمون الكلب بالحجر فيعضه الكلب ، فيجعل الحجر في زير الشرب بعد أن يكتب عليه آية من القرآن على ما أنزلت ، فيحدث أثرا مخصوصا ، ومن هذا النحو كثير مما يعتمده المغاربة وكثير من الناس في المحبة والبغضة والرحيل والعقد عن الوطء ، وغير ذلك آيات من كتابه تعالى مضافة إلى تضميم الفاعل على تأثير ذلك ، وخاصية نفسه ، فتحصل تلك الآثار - ويسمونه علم المخلاة - فلا يمكن تكفيرهم بالقرآن ، ولا باعتقادهم أن الله يفعل عندها ذلك ، فإنهم جربوه فوجوده كالعقاقير ، ولا لخواص نفوسهم ، لأنها ليست من كسبهم ، وأما اعتقادهم أن الكواكب تفعل بغير قدرة الله فهي قريب من الكفر ، مع أن بعض العلماء قد أورد عليه اعتقاد المعتزلة أن الحيوانات كلها تفعل بغير قدرة الله تعالى ، مع أن الصحيح عدم تكفيرهم بخلق الأفعال .

                                                                                                                ومنهم من فرق بأن الكواكب في جهة العلو ، وتبعد كثيرا فيكون ذلك تقريبا من دعوى إلاهية لها ، بخلاف الحيوانات . وورد عليه أن البقر عبد كثيرا ، وبالجملة ، والتكفير به ليس مشكلا ، بل تكفر المعتزلة بذلك .

                                                                                                                وأما قول الأصحاب : إنه علم على الكفر فمشكل ; لأنا نعلم أن حال الإنسان في إيمانه قبل السحر كحاله بعده ، والشرع لا يخبر على خلاف الواقع ، فإن أرادوا الخاتمة فمشكل أيضا ; لأنا لا نكفر في الحال بكفر متوقع في المآل ، كما أنا لا نجعله مؤمنا في الحال ، وهو يعبد الأصنام لأجل إيمان يتوقع ، بل لكل حال حكم شرعي ; لأنها أسباب شرعية ، ولا يترتب الحكم الشرعي قبل سببه ، وإن قطع بوقوعه ، كما أنا نقطع بغروب الشمس ولا نرتب أحكامه قبله من الفطر ، وصلاة المغرب وغير ذلك ، وإنما [ ص: 37 ] قضينا بكفر المتردد للكنائس ونحوه في القضاء دون الفتيا ، وبينه وبين الله تعالى قد يكون مسلما ، فافترق البابان ، فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا : أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به ، أو يكون سحرا مشتملا على كفر كما قاله ( ش ) ، وما عدا ذلك فمشكل ، فتأمله ، فليس إراقة الدماء بسهل ، ولا القضاء بالتفكير ، وكثير من أصحابنا يتحسرون عليها . ولقد وجدت عند بعض الطلبة في بعض المدارس كراسا فيه المحبة والبغضة ونحوهما مما تقدم ، وأنه يتعاناها ، فأفتى أصحابنا بتكفيره ، وهذا - من غير تفصيل - أمر عظيم في الدين ، بل تحريم هذا الباب مطلقا مشكل إلا بعد تفصيل طلا ، فمن سعى في محبة بين زوجين بآية من كتاب الله ، أو بغضة بين زانيين بقرآن يتلى ، ينبغي أن يجاب أو يندب إليه فضلا عن التحريم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية