الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الطريق الثاني : البينة . وفي الكتاب : إن شهد شاهد بقتل خطأ أقسم أولياء القتيل واستحقوا الدية على العاقلة ، ويعتق رقبة ، فإن شهد آخر على إقرار القاتل بذلك لم يجب لهما على العاقلة شيء إلا بالقسامة ; لأن الإقرار لا يوجب عليهم شيئا ، ولا يثبت إقرار القاتل إلا بشاهدين ، وحينئذ يقسمون ; لأنه حكم مشترط فيه النصاب ، وتجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ ; لأنه مال ، وإن شهد مع رجل على منقلة ، أو مأمومة عمدا جازت شهادتهم ; لأن عمدها كخطئها . قال في النكت : إن شهد واحد على الإقرار بالدين حلف معه ، والفرق : أنه مقر على نفسه ، القاتل مقر على غيره الذي هو العاقلة ، فهو كشاهد على العاقلة ، وإنما تتم الشهادة عليه إذا لم يعرف منه إنكار ، فإن أنكر قول الشاهدين بطلا كالشهادة على الشهادة ، والأصل منكر ، قاله أشهب ، وجعله شاهدا ، وعلى هذا لا يشهدان عليه إلا أن يأذن لهما بالشهادة عليه .

                                                                                                                فرع :

                                                                                                                في الكتاب : ليس في جرح قسامة ، ويحلف مع الشاهد الواحد يمينا واحدة ، ويقتص في العمد ، ويؤخذ العقل في الخطأ ، قال ابن القاسم : أثبت بذلك القصاص وليس بمال استحسانا .

                                                                                                                نظائر ، قال العبدي : الذي يثبت بالشاهد واليمين أربعة : القصاص في الجراح ، والخلطة ، والكفالة ، والأموال .

                                                                                                                [ ص: 287 ] فرع : في الكتاب : يحلف مع الشاهد الواحد أنه قتل عبده عمدا أو خطأ يمينا واحدة لأنه مال ، فإن كان القاتل عبدا وأسلمه سيده لم يقتل بشهادة واحد ، قال ابن يونس : ويضرب القاتل مائة ويحبس سنة ، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة ، فإن قال : العبد دين عند فلان الحر : قال أشهب : يحلف خمسين يمينا فيبرأ ، ويضرب مائة ويحبس سنة ، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمته ، ويضرب ويحبس ; لأن هذا القول يوجب القسامة بين الأحرار ، ولو ادعاه حر على العبد كانت فيه القسامة وإنما تزكت في هذا لأنه عبد ، ولا قسامة في عبد ، ورواه عن مالك ، وقال ابن القاسم : يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجن ، فإن حلف فالقيمة والضرب والسجن ، وقالعبد الملك : يحلف يمينا واحدة ، فإن حلف عزر ، ولا ضرب مائة ولا سجن ، بل تعزير من تعين قتله ، وإن شهد شاهد أن عبدا معينا قتل عبده عمدا ; حلف يمينا واحدة ، وخير سيده بين غرم قيمة ، أو يسلم عبده ، فإن أسلم لم يقتل بشاهد ، فإن كان مات بسراية جرح ، حلف خمسين يمينا مع الشاهد على الجرح ، ويمينا لمات منه ، فإن نكل لم يحلف سيد الجارح إلا على نفي العلم ، ويضرب المدعى عليه مائة ، ويحبس سنة حرا كان أو عبدا ، وإن قتل العبد حرا ; حلفوا خمسين يمينا مع الشاهد واستحقوا دم صاحبهم ، يقتلون العبد إن شاءوا وليس لهم أن يحلفوا يمينا واحدة ويأخذوا العبد ليستحيوه ; لأن دم الحر لا يستحق بذلك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية