الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 75 ] الباب الحادي عشر

                                                                                                                في

                                                                                                                العول وهو الزيادة

                                                                                                                وعول الفرائض زيادة الفروض على المال ، قال ابن يونس : لم يتكلم عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا في زمن أبي بكر ، وأول من نزل به عمر - رضي الله عنه - فقال : لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ، ولا أخره فأؤخره ولكن قد رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله عز وجل ، وإن يكن خطأ فمن عمر ، وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه بقدر ما ينقص من سهمه ، فحكم بالعول وأشار به عليه العباس بن عبد المطلب ، ولم يخالف إلا ابن عباس ، فقال : لو أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدمه ومن أخره فأخره ما عالت فريضة فقيل له : وكيف يصنع ؟ قال : ينظر إلى أسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا فيدخل عليه الضرر ، وهم البنات والأخوات ، وقد تقدم في مسائل الخلاف الاستدلال عليه .

                                                                                                                والمسائل الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنا عشر والأربعة عشر والعشرون وقد تقدمت المخارج والفروض ، والاثنا عشر لا تكون إلا باجتماع الربع مع الأثلاث والأسداس ، وربما اجتمع معه النصف ، ولا تكون الأربعة والعشرون إلا مع الثمن والأثلاث والأسداس ; لأنه أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس أو الثلث وقد يجتمع مع ذلك النصف ، وثلاثة من هذه تعول الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فهي الستة وضعفها وضعف ضعفها ، وأربعة لا تعول ، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية .

                                                                                                                فعول الستة لسبعة ، كزوج وأختين لأب وأم أو لأب ، أو زوج وأخت شقيقة ، وأخت لأب ; ولثمانية كزوج وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى تسعة [ ص: 76 ] كزوج وأم وثلاث أخوات مفترقات ; وإلى عشر كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم ، ويسمى عول العشرة أم الفروج ، ولا تعول إلى أكثر .

                                                                                                                وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج وبنت وأبوين ، وإلى خمسة عشر كزوجة وأم وثلاث أخوات مفترقات ، وإلى سبعة عشر كزوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم ، ولا تعول لأكثر ، ومنه ثلاث زوجات وجدتان وثماني أخوات لأب وأربع أخوات لأم وتسمى أم الأرامل ، ويلغز بها فيقال : سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر دينارا قسمناها دينارا دينارا .

                                                                                                                وعول الأربعة والعشرين عول واحد إلى سبعة وعشرين ، كزوجة وأبوين وابنتين ، وهي المنبرية ; لأن عليا - رضي الله عنه - قال على المنبر صار ثمنها تسعا ، قال الشعبي - رضي الله عنه - : ما رأيت أحسب من علي - رضي الله عنه - ، وتعول على أصل ابن مسعود إلى أحد وثلاثين ، وهو أنه يحجب عنده المحروم حجب نقصان لا حجب إسقاط ، فالولد القائتل يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا يحجب الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم ، فعلى هذا إذا ترك ابنا قاتلا وأختين شقيقتين أو لأب ، واثنين من ولد الأم عالت إلى أحد وثلاثين .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية