الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشترط إسقاط العهدة جاز ولا عهدة كشرط البراءة ، وقيل : يبطل الشرط ; لأنه خلاف مقتضى العقد ، قال صاحب المنتقى : للمبتاع إسقاط النفقة عن البائع وإسقاط الضمان ، فإن لم يسقط لكن فعل ما يمنع الرد ، ويقتضي الرضا كالعتق ، ففي كتاب محمد : تسقط بقية العهدة لفعل ما يدل على إسقاطها ، وقال سحنون : العهدة فائتة .

                                                                                                                ويرجع بقيمة العيب ; لأن الأصل إبقاؤها حتى يقع التصريح بإسقاطها ، وفي عهدة السنة [ ص: 119 ] ثلاثة أقوال : ما تقدم في الثلاث ، والثالث يرد العتق ، وإن العتق موقوف على السنة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : إذا اختلفا في إسقاط العهدة والعبد قائم ، تحالفا وتفاسخا كالاختلاف في الثمن ; لأن إسقاطها ينقصه ، وثبوتها يزيده ، فإن فات صدق المشتري في الوضع الذي فيه العهدة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا أعتق في عهدة الثلاث أو حنث فيه بعتق نفذ عتقه وعجل الثمن ، ويسقط بقية العهدة ، ولا ينفذ عتق البائع نظرا للعقد الناقل ، وقال ابن القاسم : إذا أعتق العبد أو أحبل الأمة سقطت عهدة السنة ; لأن ذلك رضا بإسقاطها ، وقال أصبغ : له الرجوع بقيمة العيب كعيب كان عند البائع ، كذلك عتقه في عهدة الثلاث لا يقطعها ، وقال ابن كنانة : إذا أعتق العبد فيجذم في السنة ، فإن كانت له قيمة إن قلت رجع بما بين الصحة والداء ، وإلا رجع بالثمن كله كهلاك المبيع قبل الاستيفاء ، فإن مات عن مال أخذ البائع منه وورث المبتاع الباقي نظرا للعقد الناقل ، وإن رجع بما بين الصحة والداء ورث المشتري الجميع ، قال اللخمي : قيل : يرد العتق في عهدة السنة ، وقول محمد : تسقط العهدة بالحنث ليس بحسن اختياره إلا أن يحنث نفسه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : يحرم النقد في عهدة الثلاث ; لئلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا دون عهدة السنة لدور الأدواء الثلاثة ولطولها ، فيكون منع التصرف ضررا فعجل الثمن والبيع ، وإذا تشاحا في النقد في الثلاث ، جعل على يد أمين ، وتلفه ممن يصير له ، قاله ابن حبيب ، وقال مالك : لا يلزم البائع إيقافه إلا أن يريد [ ص: 120 ] لأنه أولى بحفظه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا ذهب العقل بجناية في السنة قال ابن القاسم : لا قيام ; لأنه ليس من العيوب الثلاثة ، وقال ابن وهب : له القياس قياسا على الجنون ، قال : وأرى أن لا يرد من الجان ; لأنه عارض ليس من الطباع المفسدة للأخلاط الردية .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية