الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        784 [ ص: 266 ] ( 23 ) باب حجامة المحرم

                                                                                                                        746 - مالك عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم فوق رأسه ، وهو يومئذ بلحيي جمل ، فكان بطريق مكة .

                                                                                                                        747 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه .

                                                                                                                        16299 - قال مالك : لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة .

                                                                                                                        [ ص: 267 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 267 ] 16300 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إلا من ضرورة ، وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية التي قضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كعب بن عجرة حين آذاه القمل في رأسه حتى تناثر على وجهه .

                                                                                                                        16301 - واختلفوا فيمن فعل ذلك على ضرورة .

                                                                                                                        16302 - وسيأتي ذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله .

                                                                                                                        16303 - وأما حديثه في هذا الباب عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، فإنه متصل ولكنه متصل من وجوه صحاح من حديث ابن عباس ، وحديث جابر ، وحديث أنس ، وحديث عبد الله ابن بحينة كلهم يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو محرم .

                                                                                                                        16304 - وبعضهم يروي : وهو صائم محرم .

                                                                                                                        16305 - وأكثرهم يقول : من أذى كان برأسه .

                                                                                                                        16306 - أخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن معاوية قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا هلال بن بشر ، قال : حدثنا محمد بن خالد ابن عثمة ، قال : حدثني سليمان بن بلال ، قال : حدثني علقمة بن أبي علقمة ، عن الأعرج ، قال : سمعت عبد الله ابن بحينة يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحيي جمل . من طريق مكة .

                                                                                                                        [ ص: 268 ] 16307 - قال أبو عمر : هذا حديث مدني لفظه لفظ حديث مالك .

                                                                                                                        16308 - وأخبرنا عبد الله قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم في رأسه من أذى كان به .

                                                                                                                        16309 - قال أبو عمر : إذا لم يحلق المحرم شعرا فهو كالعرق يقطعه أو الدمل يبطه ، أو الدمل ينكزها ولا يضره ذلك ، ولا شيء عليه فيه عند جماعة العلماء .




                                                                                                                        الخدمات العلمية