الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        957 [ ص: 310 ] ( 79 ) باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا

                                                                                                                        913 - مالك ، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عباس قال : من نسي من نسكه شيئا ، أو تركه ، فليهرق دما .

                                                                                                                        قال أيوب : لا أدري قال : ترك ، أو نسي .

                                                                                                                        18980 - قال مالك : ما كان من ذلك هديا ، فلا يكون إلا بمكة . وما كان من ذلك نسكا ، فهو يكون حيث أحب صاحب النسك .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        18981 - قال أبو عمر : ليس في هذا الباب معنى إلا وقد تقدم مجودا والحمد لله . وفيه : أن من أسقط شيئا من سنن الحج ، خيره بالدم لا غير ، إلا أتى فيه الخبر نصا ، أن يكون البدل فيه من الدم طعاما ، أو صياما .

                                                                                                                        18982 - هذا حكم سنن الحج .

                                                                                                                        18983 - وأما فرائضه ، فلا بد من الإتيان بها على ما تقدم من حكمها ، وربما كان من ذلك دم ; لتأخير العمل عن موضعه ، ونحو ذلك مما قد مضت وجوهه واضحة ، والحمد لله .

                                                                                                                        [ ص: 311 ] 18984 - وقد مضى في باب : طواف الحائض حكم طواف الوداع ، وهل على من تركه دم ; واختلاف العلماء في ذلك ، والحمد لله .




                                                                                                                        الخدمات العلمية