الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1179 [ ص: 63 ] ( 4 ) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

                                                                                                                        1130 - مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ; أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان . فقال له زيد : ما شأنك ؟ قال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد : ما حملك على ذلك ؟ قال : القدر . فقال زيد : ارتجعها إن شئت . فإنما هي واحدة . وأنت أملك بها .

                                                                                                                        [ ص: 64 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 64 ] 25290 - قال أبو عمر : هو مذهب مالك ، والشافعي أن الطلقة الواحدة في التمليك رجعية ، يملك الزوج فيها رجعة امرأته .

                                                                                                                        25291 - وعند الكوفيين : الطلقة بائنة ، وقد تقدم ذلك في الباب قبل هذا .

                                                                                                                        25292 - ولا حجة في هذا الباب من جهة الرأي إلا أن يعارضها مثلها ، ولا أثر فيه يجب التسليم له ; للاختلاف بين السلف فيه .

                                                                                                                        25293 - وأولى ما قيل به في ذلك أن كل طلقة على ظاهر الكتاب ، فواجب أن تكون رجعية ; لقول الله تعالى : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [ الطلاق : 1 ] ولقوله عز وجل : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك [ البقرة : 228 ] وهو الرجعة حتى تكون ثلاثا ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، إلا أن من اشترط من النساء في حين عقد نكاحها أنك إن تزوجت علي ، أو تسريت ، أو كذا ، أو كذا ، فأمري بيدي ، فالطلاق هاهنا بائن واحدة ولا رجعة له فيها ، إلا برضاها .

                                                                                                                        25294 - وكذلك الخيار عند جمهور العلماء في الأمة تعتق تحت العبد أن طلاقها واحدة بائنة ; لأن لو كانت رجعية لم تكن الأمة المعتقة تشفع باختيارها ، ولا المرأة التي اشترطت طلاقها عند عقد نكاحها لم تكن أيضا تنتفع بشرطها .

                                                                                                                        25295 - وكذلك المختلعة ; لأنها ابتاعت عصمتها من زوجها بمالها .

                                                                                                                        25296 - فلو كانت له الرجعة لذهب مالها ، ولم ينتفع بذلك .

                                                                                                                        25297 - وعلى هذا جمهور العلماء ، وسترى ذلك في باب الخلع - إن شاء [ ص: 65 ] الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية