الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1180 1131 - مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ; أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها . فقالت : أنت الطلاق . فسكت ، ثم قالت : أنت الطلاق ، فقال : بفيك الحجر . ثم قالت : أنت الطلاق . فقال : بفيك الحجر . فاختصما إلى مروان بن الحكم . فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه .

                                                                                                                        قال مالك ، قال عبد الرحمن : فكان القاسم يعجبه هذا القضاء . ويراه أحسن ما سمع في ذلك .

                                                                                                                        قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في ذلك ، وأحبه إلي .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25298 - قال أبو عمر : قد مضى في الباب قبل هذا . وقد ذكرنا ما للمملك من المناكرة ، وأن ذلك مردود إلى قوله ونيته ، وما للعلماء في ذلك من التنازع ما يغني عن إعادته .

                                                                                                                        25299 - وإنما للمملك أن يناكر امرأته إذا أوقعت أكثر من واحدة ، إذا كان التمليك منه لها في غير عقد نكاحها .

                                                                                                                        [ ص: 66 ] 25300 - وأما إذا جعل لها في عقد نكاحها أن أمرها بيدها إن أخرجها من دارها ، أو تزوج عليها ، أو غاب عنها ، ونحو ذلك ، ثم فعل ، فطلقت نفسها ما شاء من الطلاق ، فلا تكره له في ذلك .

                                                                                                                        25301 - هذا قول مالك .

                                                                                                                        25302 - وأما قول المرأة في هذا الخبر لزوجها : أنت الطلاق فقد اختلف الفقهاء في الرجل يخير المرأة ، فتقول : قد طلقتك ، ولم تقل : قد طلقت نفسي ، أو بقول الرجل لامرأته : أنت طالق :

                                                                                                                        25303 - فقال مالك ، والشافعي : تطلق المرأة بذلك كله .

                                                                                                                        25304 - وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي : لا يلحق بذلك طلاق .

                                                                                                                        25305 - واحتج بعض من يقول بقول الكوفيين في ذلك بقول الله - عز وجل : وإذا طلقتم النساء [ البقرة : 232 ] ولم يقل : إلا أن طلقكن النساء .

                                                                                                                        25306 - وبمثل هذا من آي القرآن قال : ومن قال لامرأته : أنا منك طالق ، فإنما طلق نفسه ، ولم يطلق زوجته .

                                                                                                                        [ ص: 67 ] 25307 - قال أبو عمر : الذي يحضرني في هذا للحجازيين أن الطلاق إنما يراد به الفراق ، وجائز أن يقال في كلام العرب : فارقتك ، وفارقتني ، فعلى هذا يصح : فارقتني زوجتي ، وفارقتها ، كما يصح بانت مني ، وبنت منها ، وهي علي حرام ، وأنا عليها حرام ، فعلى هذا المعنى يصح قول أهل الحجاز ، لا على طلقتني زوجتي ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية