الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25552 - قال مالك ، في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة . قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة . فإن تظاهر ثم كفر ، ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا .

                                                                                                                        [ ص: 119 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 119 ] 25553 - قال أبو عمر : قول الأوزاعي في هذه المسألة كقول مالك سواء .

                                                                                                                        25554 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        25555 - قال : إذا ظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ، فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر .

                                                                                                                        25556 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما : عليه لكل ظهار كفارة .

                                                                                                                        25557 - وقال أبو حنيفة : إذا تظاهر مرتين ولم يكن له نية ، فظهاران ويمينان ، إلا أن يكون في مجلس واحد ، وأراد التكرار ، فيكون عليه كفارة واحدة .

                                                                                                                        25558 - وقال الشافعي : إذا ظاهر مرتين ، أو ثلاثا ، فهو مظاهر ، وعليه في كل واحدة كفارة ، وسواء كفر ، أو لم يكن كفر ، وهذا إذا أراد بكل واحدة ظهارا غير الآخر ، فإن ظاهر منها مرارا متتابعا ، وقال : أردت ظهارا واحدا ، فهو واحد .

                                                                                                                        25559 - وقال محمد بن الحسن : إذا ظاهر من امرأته في مقاعد شتى ، فعليه كفارات ، وإن تظاهر منها في مقعد واحد ، وردد فكفارة واحدة .

                                                                                                                        [ ص: 120 ] 25560 - وقال يحيى بن سعيد الأنصاري في رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة ، بأنه يجب عليه ثلاث كفارات .

                                                                                                                        25561 - وقال ربيعة : إن ظاهر من امرأته ثلاثا في مجالس شتى في أمور شتى ، كفر عنهن جميعا ، وإن تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد ، فكفارة واحدة .

                                                                                                                        25562 - وروى ابن نافع ، عن مالك فيمن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع النساء .

                                                                                                                        25563 - وبه قال ابن القاسم .

                                                                                                                        25564 - وقال ابن نافع : لكل امرأة يتزوجها كفارة .

                                                                                                                        25565 - وروي فيمن ظاهر مرارا كفارة واحدة عن علي - رضوان الله عليه .

                                                                                                                        25566 - وعن عطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، وطاوس ، والزهري .

                                                                                                                        25567 - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وداود .




                                                                                                                        الخدمات العلمية