الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1397 1360 - مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده ; أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه ، على أن الربح بينهما .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30711 - قال أبو عمر : أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها مسنونة قائمة .

                                                                                                                        30712 - وروي عن عمر بن الخطاب وعائشة وابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون : اتجروا في أموال اليتامى ، لا تأكلها الزكاة ، وكانوا يضاربون بأموال اليتامى .

                                                                                                                        30713 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة " ، وقال : " لا تذهبها الزكاة " .

                                                                                                                        [ ص: 122 ] 30714 - وهو حديث مرسل .

                                                                                                                        30715 - وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وقال : " ألا من ولي مال يتيم ، فليتجر له فيه ، ولا يتركه ، فتأكله الزكاة " .

                                                                                                                        30716 - وهذه الآثار ، وما كان مثلها عما ذكرناه من الصحابة تدل على جواز القراض فيما ذكرنا من إجماع العلماء ، واتفاق الفقهاء - أئمة الفتوى - على جواز القراض حجة كافية شافية - إن شاء الله - وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية