الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 131 ] ( 3 ) باب ما لا يجوز في القراض 1362 - قال مالك : إذا كان لرجل على رجل دين ، فسأله أن يقره [ ص: 132 ] عنده قراضا ; إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ، ثم يقارضه بعد ، أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله ، فهو يريد أن يؤخر ذلك ، على أن يزيده فيه .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30762 - قال أبو عمر : قد بين مالك العلة عنده في كراهة ما كره من القراض بدين على العامل .

                                                                                                                        30763 - وكذلك لا يجوز أن يقول الرجل للرجل : اقبض مالي على زيد من الدين ، واعمل به قراضا ، وهو عنده قراض فاسد ; لأنه ازداد عليه فيما كلفه من قبضه .

                                                                                                                        30764 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يقول لغريمه : اعمل بمالي عليك من المال قراضا ; لأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض الدين ، ثم يصرفه على وجه الأمانة ، ولا يبرأ الغريم بما عليه إلا بإبرائه ، أو القبض منه ، أو الهبة له .

                                                                                                                        30765 - وقول أبي حنيفة في ذلك نحو قول الشافعي .

                                                                                                                        30766 - واختلفوا في أن عمل الذي عليه الدين بما عليه قراضا بعد اتفاقهم أنه لا يصلح القراض في ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 133 ] 30767 - فقال الشافعي : ما اشترى وباع ، فهو للعامل المديان له ربحه وخسارته .

                                                                                                                        30768 - وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، وابن القاسم .

                                                                                                                        30769 - ولصاحب الدين دينه على ما كان .

                                                                                                                        30770 - وقال أبو يوسف ، ومحمد : ما اشترى ، وباع ، فهو للآمر رب الدين وللغريم المضارب أجره .

                                                                                                                        30771 - وهو قول أشهب .

                                                                                                                        30772 - وأصل أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد في المدين يأمره رب الدين أن يشتري له فيه شيئا بعينه أنه يبرأ من دينه إذا اشتراه له ، وإن أمره أن يشتري له شيئا بغير عينه إنه لا يبرأ حتى يقبض الآمر الشيء المشترى .

                                                                                                                        30773 - وأجاز الشافعي والكوفي ، إذا قال له اقبض مالي على فلان ، واعمل به قراضا أن يكون له قراضا إذا قبضه ; لأنه لم يجعل له قبض المال شرطا في المضاربة ، وإنما وكله بقبضه ، فإذا حصل بيده كان مضاربة .

                                                                                                                        [ ص: 134 ] 30774 - واختلف قول ابن القاسم ، وأشهب في الذي له الوديعة يقول للذي هي عنده : اعمل به قراضا ، فكرهه ابن القاسم ، ولم يجزه .

                                                                                                                        30775 - وكرهه أشهب ، وأجازه إذا وقع .

                                                                                                                        30776 - وقال ابن المواز : لا بأس به .

                                                                                                                        30777 - وهو قول سائر الفقهاء ; لأنها أمانة كلها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية