الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        30997 - قال مالك في رجل أعطى رجلا مائة دينار قراضا ، فاشترى بها سلعة ثم ذهب ليدفع إلى رب السلعة مائة دينار ، فوجدها قد سرقت ، فقال رب المال : بع السلعة ، فإن كان فيها فضل . كان لي ، وإن كان فيها نقصان كان عليك ; لأنك أنت ضيعت . وقال المقارض : بل عليك وفاء حق هذا ، إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني . قال مالك : يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع . ويقال لصاحب المال القراض : إن شئت فأد المائة الدينار إلى المقارض ، والسلعة بينكما ، وتكون قراضا على ما كانت عليه المائة الأولى ، وإن شئت فابرأ من السلعة ، فإن دفع المائة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول ، وإن أبى ، كانت السلعة للعامل ، وكان عليه ثمنها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        30998 - قال أبو عمر : قول الليث بن سعد في هذه المسألة كقول مالك [ ص: 190 ] سواء ، فإن لم يكن للمقارض مال بيعت عليه السلعة ، وكان الربح له ، وعليه النقصان ، فإن كان له مال وأدى ثمنها كانت السلعة له إذا أبى رب المال من أدائه ، وإن أدى رب المال الثمن ، كان القراض مستأنفا على شرط القراض الأول .

                                                                                                                        30999 - هذا كله عندي معنى قول الشافعي ; لأنه قال : إذا اشترى العامل ، وجاء ليدفع الثمن ، فوجد المال قد ضاع ، فليس على رب المال شيء ، والسلعة للمقارض .

                                                                                                                        31000 - وأما أبو حنيفة ، وأصحابه ، فقالوا : إذا اشترى وهلك المال في يده قبل أن ينتقد ، كان له الرجوع على رب المال ، ويكون رأس المال ما دفع أولا وآخرا ، مثال ذلك أن يكون المال الذي أخذه قراضا ألف درهم ، فيشتري سلعة بألف درهم ، ويهلك المال في يده قبل أن ينتقده ، فإنه يرجع على رب المال بألف درهم ، ويكون رأس ماله في تلك المضاربة العين لا يستحق شيئا من الربح حتى تتم الألفان ، ثم الربح .




                                                                                                                        الخدمات العلمية