الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1646 1645 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما بين لابتيها حرام " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        38607 - قال أبو عمر : اللابتان هما : الحرتان . واللابة : الحرة ، وهي الأرض التي ألبست الحجار السود الجرد ، وجمع اللابة لابات ولوب .

                                                                                                                        38608 - وكذلك فسره ابن وهب وغيره قال ابن وهب : وهو قول مالك .

                                                                                                                        38609 - قال ابن وهب : وهذا الذي حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ، إنما هو في قتل الصيد قيل له : فما حرم منها في قطع الشجر ؟ قال : حد ذلك بريد في بريد ، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                        38610 - وقال ابن نافع : اللابتان : إحداهما : التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا مكة ، وهي بغربي المدينة والأخرى : مما يليها من شرقي المدينة .

                                                                                                                        [ ص: 39 ] 38611 - قال : وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وحش أو طير .

                                                                                                                        38612 - قال ابن نافع : وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة ، وحرة رابعة مما يلي دبر المدينة ، فما بين هذه الحرار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها ، ومن فعل ذلك أثم ، ولم يكن عليه جزاء فيما صاد .

                                                                                                                        38613 - قال أبو عمر : أجمع الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة ، وشذت فرقة فقالت : فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة لأنها حرم إبراهيم - عليه السلام - .

                                                                                                                        38614 - واتفق مالك ، والشافعي وأصحابهما ، وأحمد بن حنبل ، وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز .

                                                                                                                        38615 - وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية