الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        269 [ ص: 253 ] باب الأمر بالوتر

                                                                                                                        239 - مالك ، عن نافع وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى " .

                                                                                                                        [ ص: 254 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 254 ] 6675 - ظاهر هذا الحديث أن صلاة الليل مثنى مثنى دون صلاة النهار .

                                                                                                                        6676 - ويحتمل أن يكون جوابه - صلى الله عليه وسلم - خرج على سؤال السائل ، فاقتصر به على جوابه عن ما سأل عنه ، كأنه قال له : يا رسول الله ، صلاة الليل ؟ فقال : مثنى مثنى ، وبقيت صلاة النهار موقوفة على الدليل محتملة للتأويل .

                                                                                                                        6677 - لأنه جائز أن يكون جوابه له لو سأله عن صلاة النهار كذلك أيضا ، وجائز أن يكون بخلافه .

                                                                                                                        6678 - فلما روى علي الأزدي ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " بان المراد فيما وصفنا مع ما قدمنا ذكره قبل هذا الباب من قول ابن عمر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، وفتواه ، فبان بذلك أن المسكوت عنه في هذا الحديث هو بمعنى المذكور ، وأن النهار والليل في صلاة النافلة سواء : مثنى مثنى .

                                                                                                                        [ ص: 255 ] 6679 - وقد تقدم ما يكفي في هذا المعنى .

                                                                                                                        6680 - وروى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، منهم : نافع ، وعبد الله بن دينار ، وسالم ، وطاوس ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن سيرين ، وحبيب بن أبي ثابت ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن شقيق ، كلهم قال فيه : عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل مثنى مثنى " لم يذكر النهار .

                                                                                                                        6681 - وذكره علي الأزدي عن ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . والمعنى عندنا في ذلك ما وصفنا وبالله التوفيق .

                                                                                                                        6682 - واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل ، فقال مالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

                                                                                                                        6683 - وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وداود .

                                                                                                                        6684 - وقال أبو حنيفة ، والثوري : صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين .

                                                                                                                        6685 - وهو قول الحسن بن حي .

                                                                                                                        6686 - وقال الأوزاعي : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع ركعات .

                                                                                                                        6687 - وهو قول إبراهيم النخعي ، رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع ركعات ، إن شاء لا يسلم إلا في آخرهن .

                                                                                                                        6688 - وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري .

                                                                                                                        6689 - وقال الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في [ ص: 256 ] النافلة ، فقال : أما الذي أختار فمثنى مثنى ، وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس ، وأرجو ألا يضيق عليه .

                                                                                                                        6690 - فذكرت له حديث يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، فقال : لو كان ذلك الحديث يثبت ، ومع هذا فإن ابن عمر كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، فهو أحب إلي ، فإن صلى أربعا ، فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار .

                                                                                                                        6691 - قال ابن عون : قال لي نافع : أما نحن فنصلي بالنهار أربعا فذكرته لمحمد بن سيرين ، فقال : لو صلى ركعتين كان أجدر أن يحفظ .

                                                                                                                        6692 - حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي ، قال : حدثنا أبو محمد مضر بن محمد ، قال : سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار ، فقال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن ، وصلاة الليل ركعتان .

                                                                                                                        6693 - فقلت له : إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

                                                                                                                        6694 - فقال : بأي حديث ؟

                                                                                                                        6695 - فقلت : بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، عن ابن عمر أن النبي قال : " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " .

                                                                                                                        6696 - فقال : ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا ؟ ! أدع يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل [ ص: 257 ] بينهن ، وآخذ بحديث علي الأزدي ؟ ! لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر .

                                                                                                                        6697 - قال يحيى : وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه .

                                                                                                                        6698 - قال أبو عمر : قد تقدم قولنا في معنى حديث ابن عمر المرفوع في هذا الباب . وما يحتمله من التأويل ، وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول ; لأن مالكا قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . ورواه ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع ابن عمر يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

                                                                                                                        6699 - ومن الدليل على ذلك أيضا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد الجمعة ركعتين ، وقد روي قبل العصر ركعتين ، وقال : " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين " .

                                                                                                                        6700 - وكان إذا قدم من سفر نهارا صلى ركعتين .

                                                                                                                        6701 - وصلاة الفطر والأضحى والاستسقاء ركعتان .

                                                                                                                        6702 - فهذه كلها صلاة النهار وما أجمعوا عليه من هذا وجب رد ما اختلفوا فيه إليه قياسا ونظرا ، وبالله التوفيق .

                                                                                                                        6703 - وفي قوله في هذا الحديث : " فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى " . على أن الوتر يكون بركعة واحدة قد تقدمتها صلاة ، ولا تكون ثلاثا لا يفصل بينهن بسلام .

                                                                                                                        6704 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ، فأجاز الوتر بركعة [ ص: 258 ] منفصلة مما قبلها جماعة من السلف ، منهم عبد الله بن عمر ، ومعاذ بن الحارث ، والسائب بن خباب ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء .

                                                                                                                        6705 - وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، كل هؤلاء يستحب أن يسلم المصلي بين الشفع والوتر .

                                                                                                                        6706 - وقال مالك : ما شيء أبين من هذا في الفصل بين الشفع والوتر .

                                                                                                                        6707 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن حي : الوتر ثلاث لا يفصل بينهن .

                                                                                                                        6708 - وروى محمد بن سيرين ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة المغرب وتر صلاة النهار ، فاجعلوا آخر صلاة الليل وترا .

                                                                                                                        6709 - احتج بهذا الحديث المالكيون والحنفيون وليس فيه حجة واضحة بهذا لأحد الفريقين ، والله أعلم .

                                                                                                                        6710 - على أن مالكا قد رواه عن نافع ، عن ابن عمر موقوفا .

                                                                                                                        6711 - وقال الأوزاعي : إن شاء فصل وإن شاء لم يفصل .

                                                                                                                        6712 - وكل هذه الأقوال لها وجوه ودلائل من جهة الأثر قد ذكرتها في [ ص: 259 ] " التمهيد " .

                                                                                                                        6713 - والاختيار في ذلك ما قاله مالك والشافعي .

                                                                                                                        6714 - وسيأتي القول في الوتر بركعة ليس قبلها شيء عند ذكر فعل سعد بن أبي وقاص لذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى ، فإنه لم يذكره مالك عن غيره .

                                                                                                                        6715 - وليس هذا الحديث بمجيز عند مالك وأصحابه لأحد أن يوتر بركعة ليس قبلها صلاة إذا خشي الصبح على ظاهر الشرط في هذا الحديث ; لأنه حديث خرج الكلام فيه على صلاة تقدمت قبل ذلك ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح . . . " الحديث .

                                                                                                                        6716 - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة وغيرها : كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ، فكان فعله بيانا لقوله ذلك والله أعلم .

                                                                                                                        6717 - وأما الشافعي فقال : في هذا الحديث دليل على أن الوتر بركعة لمن خشي الصبح جائز ، وإن لم يصل قبلها شيئا .

                                                                                                                        6718 - قال : والقياس أنه يجوز ذلك لكل الناس خشوا الصبح أو لم يخشوه ; لأنه إذا جاز أن يفصل بسلام مما قبلها جاز أن تصلى وحدها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية