الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما وجوب زكاتها فلا شيء فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصابا وإن كان غشها أقل من نصفها ففيها الزكاة ، وإذا بلغت نصابا بناء على أصله في أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه ، حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم غش لزم المقرض قبولها ، وفساد هذا القول ظاهر ، والاحتجاج عليه تكلف ، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة يمنع من وجوب الزكاة فيما ليس فيه خمس أواق من الورق ، فإذا ثبت أن لا زكاة فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصابا ، فإذا علم قدر الفضة يقينا أو احتياطا وأخرج زكاته جاز ، وإن شك ولم يحتط ميزها بالنار فإن أخرج زكاتها فضة خالصة جاز ، وإن أخرج زكاتها منها أجزأه ، إذا علم أن فيما أخرجه من الفضة مثل ما معه أو أكثر وسواء تعامل الناس بها أم لا ، لأنها من جملة ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية