الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما : أن يكون من ضرب الجاهلية ، وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون ركازا فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون بجاهلية ، ويجوز أن تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول البصريين تكون ركازا ، وحكوه عن الشافعي نصا : لأن الإسلام طارئ فلا يثبت حكمه إلا بيقين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازا وحكوه عن الشافعي نصا : لأنه مملوك فلا يستباح إلا بيقين فهذا أحد الوصفين .

                                                                                                                                            والوصف الثاني : أن يكون مدفونا في أرض موات فإن كان ظاهرا غير مدفون فعلى ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يعلم أن السيل قد أظهره : لأنه كان في مجرى السيل ، أو كان على شفير واد فهذا ركاز .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ظاهرا من غير أن يظهره السيل ، فهذا لقطة ولا يكون ركازا

                                                                                                                                            فلو شك هل أظهره السيل أم لا ؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية ، أم لا ؟ فيكون على الوجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون ركازا .

                                                                                                                                            والثاني : لقطة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية