الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن دخل في الصوم ثم وجد رقبة فله أن يتم صومه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إن وجد الرقبة بعد كمال الصوم ، فليس عليه عتقها والصوم يجزيه [ ص: 434 ] ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها ، فقد أحسن وأجزأه . وإن عدل عنها إلى الصوم مع اليسار الطارئ ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياسا على الحدود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : في الجديد لا يجزيه اعتبارا بحال الأداء قياسا على الصلوات ، فأما إن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله ، فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه ، وإن شاء خرج من صومه وأعتق عن كفارته ، وقال أبو حنيفة : والمزني عليه عتق الرقبة ، ولا يجزئه الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته ، وقد تقدم الكلام معهم فيه ، ثم من الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم ، فوجب إذا وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه ، أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ، ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية