الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأقل الإبار أن يؤبر شيء من حائطه ، وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيرا لجميعه ، وصار ما لم يؤبر من الحائط في حكم ما قد أبر منه في كونه للبائع ، وخروجه من البيع : لقوله صلى الله عليه وسلم : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع " ولم يفصل بين أن يكون التأبير في جميعه أو بعضه ، ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة ، وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف ، سواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع .

                                                                                                                                            فإن قيل : فهلا جعلتم ما قد أبر تبعا لما لم يؤبر في دخوله في البيع .

                                                                                                                                            قل : لأن المؤبرة ظاهرة ، وغير المؤبرة باطنة ، وقد استقر في الشرع أن يكون الباطن تبعا للظاهر ، ولا يكون الظاهر تبعا للباطن . ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ، ورؤوس الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع ، ولا يكون ما ظهر تبعا لما بطن في بطلان البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية