الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : ( وقال المزني ) والذي أحتج به في تجويز السلم في الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا ، وإن عليا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل ، وإن ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل ( قال المزني ) قلت أنا : وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا الفصل حكاه المزني عن الشافعي وأراد به الشافعي شيئا ، وأراد به المزني غيره ، فأما مراد الشافعي به ؛ فهو جواز السلم في الحيوان ، وهو في الصحابة قول علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، وفي التابعين قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي ، وفي الفقهاء قول مالك وأحمد وإسحاق .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : السلم في الحيوان لا يجوز ، وهو قول ابن مسعود في إحدى الروايتين عن عمر .

                                                                                                                                            احتجاجا برواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، وأجل معلوم " فكان ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما يقدر بالكيل والوزن شرطا في جواز السلم ، وبما روى قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فمنع من النساء فيه : لأنه لا يثبت في الذمة ، وما لا يثبت في الذمة يجوز فيه السلم .

                                                                                                                                            وروى جابر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان واحد باثنين فقال : لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نساء .

                                                                                                                                            [ ص: 400 ] قالوا : ولأن الجلود والأكارع والرءوس بعض الحيوان ، والسلم فيها لا يجوز ، فلأن لا يجوز السلم في جميعه أولى ، وتحريره قياسا أن ما لا يجوز في بعضه لم يجز السلم في كله كالجواهر . قالوا : ولأن الحيوان يجمع أشياء متغايرة : لأنه يجمع لحما وشحما وجلدا وعظما . وما اختلفت أنواعه وتغايرت أخلاطه لا يصح فيه السلم كالمعجونات وكذلك الحيوان .

                                                                                                                                            قالوا : ولأن الحيوان لا يضبط بالصفة المقصودة منه : لأنه إن كان من الإبل العوامل ، فالمقصود منه قوته وصبره ، وإن كان من السوائم فالمقصود منه كثرة الدر وصحة النتاج ، وإن كان للركوب فالمقصود منه سرعة المشي ووطء الظهر ، وإن كان عبدا فالمقصود منه ثقته وخدمته ، وإن كانت جارية فالمقصود منها جمال محاسنها ، وحلاوة شمائلها ، وعفة فرجها ، وكل هذه الأوصاف غير مضبوطة ، بل هي بغير المشاهدة غير معلومة إلا بالتجربة والخبرة .

                                                                                                                                            والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه في جواز السلم فيه ؛ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا فعزت الإبل فأمرني أن آخذ بعيرا ببعيرين إلى إبل الصدقة .

                                                                                                                                            فلما بطل أن يكون هذا قرضا لظهور الفضل فيه تبين أنه سلم ، وروى أبو الزبير ، عن جابر ، أن عبدا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فجاء سيده يريده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بعنيه . فاشتراه منه بعبدين أسودين .

                                                                                                                                            ولأن كل عين صح ثبوتها في الذمة مهرا صح ثبوتها في الذمة سلما ، كالثياب طردا والجوهر عكسا ، ولأن كل ما صح أن يكون في الذمة عوضا في عقد الكتابة صح أن يكون في الذمة سلما كالحنطة ، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان في الذمة عوضا فيه كالنكاح والكتابة ، ولأنه جنس يجب فيه الصدقة فجاز فيه السلم كالحبوب .

                                                                                                                                            ولأن الحيوان مضبوط الصفة شرعا وعرفا ، أما الشرع فقوله تعالى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله تعالى : ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض الآية ، إلى قوله تعالى الآن جئت بالحق [ البقرة : 67 : 71 ] . قال قتادة : معناه الآن ثبت الحق .

                                                                                                                                            فلولا أن الصفة مضبوطة لم يكن فيها بيان ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها " .

                                                                                                                                            [ ص: 401 ] لولا أن الوصف لها يقوم مقام النظر إليها لم ينه عنه .

                                                                                                                                            وأما العرف فهو أن العرب قد كانت تكتفي بالصفة عن المشاهدة ، حتى وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته حتى كأنه مشاهد ، وإذا أرادوا أن يعرضوا فرسا للبيع أو غيره وصفوه صفة تغني عن المشاهدة ، وقد قال بعض الشعراء : " من وصفك فقد سماك العرب " وإذا ضبط صفة الحيوان بأي صفة بما ذكرنا من الشرع والعرف ؛ صح فيه السلم كغيره من الموصوفات .

                                                                                                                                            فأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنه ، فهو أنه محمول على ما ورد فيه من النهي بدلالة جواز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون من المزروع والمعدود .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن خبري سمرة وجابر رضي الله عنهما فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يقتضي أن يكون المنع لأجل النساء ، وأنتم تمنعون منه : لأنه غير مضبوط بالصفة فلم يسلم الدليل منه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محمول على النساء إذا كان من الطرفين معا .

                                                                                                                                            فصل : فأما قصد المزني به فهو أن يحتج به على أن مشاهدة الثمن تغني عن الصفة : لأن هذه الأخبار فيها أنهم وصفوا ما دفعوه من الحيوان سلفا ، فاقتصروا على المشاهدة ، وهذا الذي قاله المزني ليس بدليل : لأن المقصود بها جواز السلم في الحيوان ، فاقتصر الراوي على ذكره ولم يقصد شرطه بالصفة ، ألا ترى أن المسلم فيه لا بد من صفته ، وليس في الخبر ذكرها ، فكذلك الثمن لا يمنع أن يلزم وصفه وإن لم يكن في الخبر ذكره .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجلد لما لم يجز السلم فيه ، وهو بعض الحيوان كان جميع الحيوان أولى فهذا مما لا يصح اعتباره ، والأصول تدفعه ، ألا ترى أن الحمل لا يصح بيعه ويصح بيع الأم مع حملها ، فكذا الجلد وإن لم يصح السلم فيه لا يمنع من السلم في الحيوان .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن قولهم إن الحيوان يجمع أشياء مختلفة فلم يجز السلم فيه كالمعجونات ، فهو أن جملة الحيوان مقصود ، وليس تقدير ما فيه من أنواعه مقصود ، وهو متشاغل الخلقة وكل ما فيه مقدر ، وليس كالمعجونات التي يقصد منها تقدير أنواعها وإذا صبغها الآدميون أمكنهم زيادة جنس ونقصان غيره فاختلفا . وأما قوله إنه غير مضبوط الصفة ، فقد دللنا على أنه مضبوط الصفة بالشرع والعرف ، فدل بما ذكرنا على جواز السلم في الحيوان ، وهو ما قصده الشافعي بهذا الفصل .

                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز السلم في الحيوان ، فكما جاز أن يكون ثمنا في السلم في غير الحيوان جاز أن يكون ثمنا في السلم في الحيوان ، سواء كان من جنسه كالإبل سلما في الإبل أو من غير جنسها كالإبل سلما في البقر ، إلا الجواري سلما في الجواري ففيه وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 402 ] أحدهما : وهو قول أبي إسحاق ، لا يجوز أن يدفع جارية سلما من جارية لعلتين :

                                                                                                                                            الأولى : أنه قد يجوز أن تكون الجارية التي هي الثمن عند حلول الأجل على صفة الجارية التي هي المثمن فيدفعها إليه فيصير الثمن والمثمن واحدا وهذه العلة فاسدة ، يسلم البعير في البعير .

                                                                                                                                            والعلة الثانية : أنه قد يقبض الجارية على صفة المسلم فيها فيردها ويصير مستمتعا بها بغير بدل ، وهذه العلة فاسدة بالمنع إذا رد بالعيب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه يجوز أن يكون الثمن جارية سلما في جارية ، كما يجوز أن يكون العبد سلما في عبد ، والفرس سلما في فرس ، فعلى هذا إذا كان العبد الذي هو الثمن على مثل صفة العبد الذي هو المثمن ، أو كانت الجارية التي هي الثمن مثل الجارية التي هي المثمن ، فدفعها المسلم إليه كما وجب عليه . فهل يلزم المسلم قبولها أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يلزمه قبولها : لأنه قد صار مالكا للثمن كسائر أملاكه . فيلزمه قبولها إذا دفعها إليه كما يلزمه قبول غيرها من أملاكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية