الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا خلطه بأردأ من زيته فللبائع الرجوع به ، لأن اختلاطه بما هو أردأ نقص لا يتميز كالهزال ، وللبائع أن يرجع بعين ماله ناقصا ، واختلف أصحابنا في كيفية رجوع البائع على وجهين :

                                                                                                                                            [ ص: 301 ] أحدهما : وهو ظاهر نصه أنه يرجع بمكيلة زيته لا غير ويكون النقصان داخلا عليه إن شاء الرجوع ، كما لو كان زيته متميزا فتغير ونقصت قيمته كان له الرجوع به إن شاء ولا حق له في الرجوع بنقصه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يباع جميع الزيت ويقسم على قيمة الزيتين فيدفع إلى البائع ما قابل ثمن زيته وإلى غرماء المفلس ما قابل ثمن زيته ، مثاله : أن يكون زيت البائع صاعا يساوي درهمين وزيت المفلس صاعا يساوي درهما فيباع الصاعان ويدفع إلى البائع ثلثا الثمن وإلى غرماء المفلس الثلث الباقي ، وإنما كان كذلك لأن البائع إذا أمكنه الرجوع بحقه كاملا لم يجز أن يرجع به ناقصا ، كما لا يجوز أن يرجع به زائدا ، وفي قسمة ثمنه على قسمين انتفاء نقص يدخل على مال البائع وزيادة توجد في مال المفلس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية