الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت توجيه القولين ، فإن قلنا : إنه قد بطل حقه في الاسترجاع كان أسوة الغرماء يضرب معهم بثمنه ويباع الزيت المختلط في حقوق جميعهم ، وإن قلنا : إنه على حقه من استرجاع ماله فإن أراد أن يباع الزيت المختلط في حقه وحق الغرماء فذلك له ، فإذا كان زيته صاعا يساوي درهما والمختلط به صاعا يساوي درهمين بيع ذلك مختلطا ودفع إلى البائع ثلث ثمنه وإلى الغرماء ثلثا ثمنه ، فإن أراد أن يأخذ منه بقدر حقه كيلا على قدر القيمتين فيأخذ من الصاعين المختلطين وقيمتهما ثلاثة دراهم ثلثي صاع قيمته درهم ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز : لأنه يصير آخذا لثلثي صاع بدلا من صاع وذلك ربا حرام .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي أنه جائز ، قال الشافعي : فليس ذلك بيع صاع بثلثي صاع ، وإنما هو وضعه في مكيلة ونقصان من رأس ماله ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية