الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا وكله في الإبراء فإن لم يذكر المبرأ ولا القدر الذي يقع منه الإبراء لم يصح التوكيل فيه ، وإن ذكر المبرأ والقدر الذي يبرأ منه وصفته صحت الوكالة فيه ، ولا يقع الإبراء منه بأمر الموكل به حتى يبرأ منه الوكيل وجها واحدا : لأنه ابتداء إسقاط وليس بإخبار كالإقرار ، فلو وكله في إبراء نفسه من حق موكله لم يجز أن يصير مبرئا لنفسه بنفسه : لأنه يصير نائبا لنفسه في ديون موكله ولأن الإبراء يقتضي مبرئا ومبرأ .

                                                                                                                                            [ ص: 516 ] وفيه وجه آخر قاله بعض أصحابنا : أنه يجوز كما يجوز أن يجعل إلى زوجته طلاق نفسها .

                                                                                                                                            فأما إذا وكله في شراء سلعة وصفها بثمن من جملة دين له في ذمة وكيله فاشترى الوكيل تلك السلعة لموكله بثمن وزنه من جملة دينه صح وبرئ الوكيل من ذلك القدر الذي اشتراها به فإن تلفت السلعة فهي تالفة من مال الموكل والوكيل بريء من ثمنها وسواء كان ما وكل في ابتياعه معينا أو موصوفا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة إن كان معينا برئ من ثمنه وإن تلف وإن كان موصوفا لم يبرأ من ثمنه إذا تلف وهذا خطأ لأن الوكيل مقرر للثمن عن إذنه فاستوى حكم الموصوف والمعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية