الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن كان الآخر بصيرا فله ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون عارفا بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه ، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى تقليد صاحبه ، لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن يقلد العالم

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون غير عارف لدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم ، فهذا عليه أن يتعرف دلائل القبلة ، ولا يجوز أن يقلد غيره ، فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه : لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيها ، لأنه قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد ، ولأن عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى : فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [ الحج : 46 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية