الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثاني في صفة السلام وكيفيته ، فالأكمل المسنون أن يقول السلام عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأحوص عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده ، وعن يساره حتى يرى بياض خده

                                                                                                                                            وأما القدر الواجب منه فهو قوله : السلام عليكم ، فأما قوله : " ورحمة الله " فمسنون وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله : " السلام عليكم " وإن أسقط من السلام الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به

                                                                                                                                            والثاني : يجزئه ، لأن التنوين بدل من الألف واللام ، ولذلك لم يجتمعا في الكلام

                                                                                                                                            وقد روي ذلك عن أنس بن مالك ، فأما إن قال عليكم السلام فقدم وأخر فقد قال الشافعي في القديم : " كرهنا ذلك ولا إعادة عليه " . وقال : في موضع آخر : " لا يجزئه " . فخرجه أصحابنا على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يجزئه ، لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا يجزئه ، لأنه بخلاف المشروع منه ، ويحمل قول الشافعي في القديم : " لا إعادة عليه " . على أن الصلاة لا تفسد به

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية