الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع ، لا في رضاعه ولا في طعامه ، لكن يكون الطعام موروثا لا يختص به الولد : لأن نفقته تسقط عن الأب بموته .

                                                                                                                                            فأما الرضاع فهل يكون موروثا أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقوم غيره مقامه ، فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثا ويكون الولد أحق به ، وعلى هذا يكون الطعام إلى نجومه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن غير الولد يقوم مقام الولد ، فعلى هذا يكون الرضاع موروثا لا يختص به الولد ، وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه ، على وجهين مضيا والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية