الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإذا أجزت طلاق السفيه بلا شيء كان ما أخذ عليه جعلا أولى ولوليه أن يلي على ما أخذ بالخلع لأنه ماله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، طلاق السفيه واقع ، وخلعه جائز .

                                                                                                                                            وقال أبو يوسف : لا يقع طلاقه ولا يصح خلعه ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وقد مضى الكلام معها على وقوع طلاقه في كتاب الحجر وإذا صح وقوع طلاقه صح جواز خلعه ، لأنه لما جاز طلاقه بغير عوض كان بالعوض أجوز ، وإذا كان خلعه جائزا فهو على ضربين : [ ص: 85 ] أحدهما : أن يكون على طلاق ناجز بعوض الذمة ، كأنه طلق زوجة واحدة على ألف درهم في ذمتها ، فقد صارت الألف دينا في ذمتها بعد وقوع الطلاق ، وعليه فلا يجوز لها أن تدفع الألف إليه ، لأنه بالحجر ممنوع من قبض ماله ، ويدفعها إلى وليه لقبض ماله ، فإن دفعت الألف إليه لم تبرأ منها إلا أن يبادر الولي إلى قبضها سنة فتبرأ حينئذ منها ، بأخذ الولي لها فإن لم يأخذها الولي منه حتى تلفت من يده كانت تالفة من مال الزوجة ، وعليها أن تدفع إلى الولي ألفا ثانية ، وليس لها أن ترجع على السفيه بالألف التي استهلكها ما كان الحجر باقيا عليها ، فإن فك حجره بحدوث رشده لم يجب عليه غرمها حكما ، وفي وجوب غرمها عليه فيما بينه وبين الله تعالى وجهان ذكرناهما في كتاب الحجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية