الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن قال لها : اختاري نفسك ، فقالت : قد اخترت أبي وأمي ، لم يقع به الطلاق ، وإن نوته ، لأنه ليس بصريح ولا كناية ، إذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لفراق زوجها . ولو قالت : قد اخترت الأزواج ففي وقوع الطلاق به إذا نوته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقع به الطلاق ، لأنها لا تحل للأزواج مع بقائها على نكاحه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقع به الطلاق لعلتين .

                                                                                                                                            إحداهما : أنه من الأزواج .

                                                                                                                                            والثانية : أن اختيارها لنفسها لا تكون ذات زوج ، فعلى هذا لو قالت : قد اخترت زيدا ناوية للطلاق طلقت على التعليل الأول ، ولم تطلق على التعليل الثاني .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية