الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال لها : إن أحببت فراقي ، فأمرك بيدك ، لم تطلق إذا طلقت نفسها ، حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك ، ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ ، لأنه مقيد بهذا الشرط ولو قال لها : إذا مضت سنة فأمرك بيدك ، أو قال لها : إذا قدم زيد فأمرك بيدك لم يجز ، لأنه تمليك مؤجل ، وبذل منتظر ، فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة ، أو بعد قدوم زيد ، لم تطلق ، لبطلان التمليك ، وفساد البذل ، ولكن لو قال : أمرك بيدك تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : نص عليه في الإملاء " وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني أنه جاز ، تغليبا لحكم الطلاق بالصفة ، ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقها ، فإن أخرته لم تطلق .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في الجديد ، وهو الأصح لا يجوز تغليبا لحكم التمليك ، الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظر ، ولا بصفة متوقعة ، فإن طلقت نفسها عند مضي السنة ، وقدوم زيد لم تطلق ، لبطلان التمليك ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية