الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ملكها طلاق نفسها ، ثم رجع في التمليك ، قبل أن تطلق نفسها صح رجوعه وبطل تمليكه ، فإن طلقت نفسها لم تطلق ، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو علي بن خيران من أصحابنا : ليس له الرجوع ، وإذا طلقت نفسها بعد رجوعه طلقت ، استدلالا بأنه طلاق معلق بصفة ، فلم يملك الزوج الرجوع فيه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإنه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار .

                                                                                                                                            ودليلنا هو أنه تمليك للطلاق لوقوفه على قبولها ، وللمالك بعد بذله أن يرجع فيه قبل قبوله منه ، كما يرجع في بذل الهبة والبيع ، قبل قبولهما منه ، وخالف تعليق طلاقها بدخول الدار ، لأنه لا يقف على قبولها ، وليس لها إبطال ذلك على نفسها ، فلم يكن له إبطال ذلك عليها ، وليس كالتمليك الذي لها أن تبطله على نفسها ، فكان له إبطاله عليها ، وإذا صح رجوعه كما ذكرنا ، فمتى طلقت نفسها بعد علمها برجوعه ، كان في وقوع طلاقها وجهان ، من الوكيل في القصاص إذا لم يعلم بالرجوع حتى اقتص والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية