الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل بعد طلاقها قبل قولها بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون ممن يجوز أن تلد وذلك بأن تتجاوز التسع سنين بمدة الحمل وتقصر عن زمان الإياس .

                                                                                                                                            والثاني : أن يمضي عليها بعد العقد مدة أقل الحمل وذلك يختلف بحال ما وضعت فإن كان سقطا مصورا لم يستكمل فأقل مدته أن تتجاوز ثمانين يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يكون خلق أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ثم هو بانتقاله إلى المضغة يتصور خلقه ، وتنقضي به العدة ، ويصير به الأمة أم ولد ، وإن وضعته حيا كاملا فأقل مدته ستة أشهر فيكون قولها مقبولا في ولادته في انقضاء العدة ، وغير مقبول في لحوقه بالزوج إلا بتصديق أو بينة فإن أكذبها الزوج في ولادته ، وقال استعرتيه أو اشتريتيه أو التقطيه وقالت : بل ولدته انقضت به العدة بعد إحلافها عليه ، لأن قولها مقبول في العدة ، ولم يلحق بالزوج إلا ببينة : لأن قولها غير مقبول في لحوقه ، فإن كانت أمة فادعت ولادته من سيدها لم يقبل قولها في كونها أم ولد ولا في لحوقه بالسيد إلا ببينة تشهد لها والفرق بين ادعاء ولادته في انقضاء العدة فيقبل وبين ادعاء ولادته في كونها أم ولد فلا يقبل أن في كونها أم ولد إثباتا للحكم بالحرية ، ورفع الملك مستقر ، وليس كذلك العدة .

                                                                                                                                            [ ص: 308 ] والفرق بين أن يقبل قولها في العدة ، ولا يقبل قولها في ثبوت النسب ، أنها مؤتمنه في العدة ، وغير مؤتمنه في لحوق النسب ، فلو علق طلاقها بولادتها فذكرت أنها ولدت ، ففي قبول قولها في وقوع طلاقها به وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقبل كما يقبل في حيضها .

                                                                                                                                            والثاني : لا يقبل : لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة ولا يمكنها إقامة البينة على الحيض ، فصار قولها في الولادة مقبولا في انقضاء العدة وغير مقبول في لحوق النسب ، وفي كونها أم ولد ، وفي قبوله في وقوع طلاقها به وجهان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية