الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : " ولو كانت تحيض يوما وتطهر يوما ونحو ذلك جعلت عدتها تنقضي بثلاثة أشهر ، وذلك المعروف من أمر النساء أنهن يحضن في كل شهر حيضة فلا أجد معنى أولى بعدتها من الشهور " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء ، واستدام ذلك بها ففيها قولان : أحدهما : أنها مستحاضة في أيام الدم وأيام النقاء ، ويكون حكمها كالتي طبق بها الدم واستمر على ما ذكرناه من القولين . والقول الثاني : أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض ، وأيام النقاء بعضها إلى بعض فتلفق لها من الشهر خمسة عشر يوما دما وهي أكثر الحيض ، وخمسة عشر يوما نقاء ، وهي أقل الطهر فيجمع في كل شهر أكثر الحيض وأقل الطهر ، فإن طلقت في أيام الدم كان طلاق بدعة ، وإن طلقت في أيام النقاء كان طلاق سنة ، وهذا إن عدمت التمييز والعادة وتنقضي عدتها بثلاثة أشهر ، لأن الأغلب من أحوال النساء أن تحيض في كل شهر حيضة فأجري عليها حكم الأغلب من أحوالهن ، ويكون اختلاف القولين في التلفيق مؤثرا في ثلاثة أشياء : أحدها : أنها بالتلفيق ، يكون لها حيض وطهر ولا تكون مستحاضة ، وإذا لم تلفق كانت مستحاضة . [ ص: 187 ] والثاني : أن قدر حيضها يكون مختلفا ، فيكون حيضها بالتلفيق في كل شهر خمسة عشر يوما ، فإذا لم تلفق ففي قدر ما ترد إليه من الحيض في كل شهر قولان : أحدهما : يوم وليلة . والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام ، فإن ردت إلى الستة أيام كان حيضها خمسة أيام ؛ لأنها في السادس في طهر لم يتصل بدم الحيض ، وإن ردت إلى سبعة أيام كان جميعها حيضا . والثالث : أن حيضها في التلفيق يكون متفرقا وكذلك طهرها ، وإن لم تلفق كان مجمعا ، وأما العدة فتقارب القولان فيهما وإن كان بينهما فرق تقدم ذكره ويكون انقضاؤها بثلاثة أشهر ، وقد مضى من التلفيق في كتاب الحيض ما أغنى من إعادته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية