الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في وقت استحقاق النفقة ] . مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا وجد نفقتها يوما بيوم لم يفرق بينهما " . قال الماوردي : وهذا صحيح : لأنه ليس يجب لها في اليوم أكثر من نفقتها ، فإذا أعطاها أياما من كسب لم يجد فيه سواها فلا خيار لها ، وليس لها المطالبة بنفقة غده فلم يكن لها الخيار بعدمه ، ولو جاز لها المطالبة بنفقة الغد لجاز لها المطالبة بنفقة شهرها وسنتها ، وهذا شطط لا يستحق ، والوقت الذي تستحق فيه نفقة يومها هو أول أوقات التصرف فيه : لأنها إن طالبته مع طلوع فجره خرجت عن العرف ، وإن أخرها [ ص: 458 ] إلى غروب شمسه أضر بها ، فلو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة الغداء وفي آخره إلا نفقة العشاء ففي خيارها وجهان : أحدهما : لا تستحقه لوصولها إلى الكفاية في وقتها . والوجه الثاني : تستحق الخيار ؛ لأن نفقة اليوم لا تتبعض ولو تبعض لجاز أن يعطيها كسرا أو لقما ، فلو وجد نفقة يوم وعدم نفقة يوم ، كأن وجد في كل يومين نفقة يوم ، كان لها الخيار ؛ لأنه عادم بعض نفقتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية