الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا انفرد الذكور منهم عن الإناث ، وتنازع الحضانة منهم اثنان نظر فيها ، فإن كان لأحدهما ولادة كأبي الأم والخال كانت الحضانة لمن اختص منهما بالولادة فتكون لأبي الأم دون الخال لبعضيته ، وأجري حكم الأبوة عليه في سقوط القود عنه وعتقه عليه إذا ملكه ، وإن لم يكن فيها ولادة كالخال والعم من الأم ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنهما سواء ، فيتقرع بينهما فيها ولا اعتبار بمن أدليا به لتساويهما في سقوط الحضانة مع وجود مستحقها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أشبه أنه يستحقها منهما من قوي بسبب إدلائه ، فيكون الخال لإدلائه بالأم أحق بها من العم للأم لإدلائه بالأب الذي تقدم عليه الأم ، ولو كان ابن أخ لأم وعم لأم ، كان العم للأم أحق بها من ابن الأخ للأم لإدلائه لأم الأب التي هي أحق بالحضانة من الأخ للأم ، وهكذا لو انفرد النساء منهم عن الذكور ، وتنازعها منهن اثنتان وكانت في إحداهما ولادة ليست في الأخرى كأم أبي الأم مع بنت الخال كانت أم أبي الأم أحق بها لأجل الولادة من بنت الخال .

                                                                                                                                            ولو لم يكن فيها ولادة كبنت الخال وبنت العم للأم كان على ما قدمناه من الوجهين :

                                                                                                                                            ولكن لو تنازع فيها منهن أنثى وذكر ، وليس يدلي واحد منهما بالآخر كانت الأنثى أحق بها من الذكر وجها واحدا لاختصاصها بآلة التربية ما لم يكن في الذكر ولادة سواء قربت أو بعدت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية