الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو اجتمع مع الرجال والنساء في الحضانة خنثى مشكل نظر في مستحقها ، فإن كان رجلا لم يساوه الخنثى فيها ، لجواز أن تكون امرأة وهل يتقدم بذلك على المرأة عند عدم الرجال أم لا ؟ على وجهين ، وإن كان مستحقها امرأة لم يساوها الخنثى ، وهل يتقدم بذلك على الرجل أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يتقدم عليه إذا تقدمت عليه المرأة لجواز أن تكون امرأة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يتقدم عليه بعدم الحكم بأنه امرأة فلو أخبر الخنثى عن اختياره لنفسه بأنه رجل أو امرأة عمل على قوله في سقوط الحضانة ، وهل يعمل على قوله في استحقاقها ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يعمل على قوله : لأنه أعرف بنفسه .

                                                                                                                                            [ ص: 521 ] والثاني : لا يعمل على قوله : لتهمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية