الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا أراد الأب أن ينتقل عن البلد الذي نكح به المرأة كان بلده أو بلدها فسواء والقول قوله " إذا قال أردت النقلة وهو أحق بالولد مرضعا كان أو كبيرا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من البلاد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعا في زمان الحضانة أو فطيما في زمان الكفالة ، وهكذا لو أقام الأب وانتقلت الأم ، كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت بلده أو بلدها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي أحق به ، وإن انتقلت إلى غيره ، فالأب أحق به ، وهذا ليس بصحيح : لأن حفظ نسبه مختص بأبيه دون أمه ، وهو أولى بمصالحه لثبوت التوارث به ، ولو خرج لسفر حاجة فالأمر على حقها من كفالته ، وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء السفر وكثرة الخطر فلو اختلفا في السفر ، فقال الأب أريده للنقل في الاستيطان وقالت الأم : بل تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه ؛ لأنه لا يعرف عزمه إلا من جهته ، وإذا أراد أن يستنيب في كفالة ولده جاز .

                                                                                                                                            ولو أرادت الأم الاستنابة لم يجز : لاختصاص الأب بالمراعاة ؛ وهي تمكنه من الاستنابة ، واختصاص الأم بمباشرة التربية ؛ وهى معقودة مع الاستنابة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية