الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني إليه فقتله قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبي هريرة :

                                                                                                                                            أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا قود عليه في النفس ، لأخذه نصف الدية في قطع اليد ، ويرجع وليه بنصف الدية ، وهو الباقي من دية النفس .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس ، فإن عفا عنه فعليه جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس ، ولا يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية ، لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب [ ص: 125 ] سقوط القود في اليد سقوطه في النفس ، ولم يستحق إلا نصف الدية ، لأنه قد أخذ ما فيه نصفها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية