الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني : " وكذلك المصلي عريانا لا يجد ثوبا ، ثم يجده ، والمصلي خائفا ثم يأمن ، والمصلي مريضا يومئ ثم يصح أو يصلي ولا يحسن أم القرآن ، ثم يحسن ، إن ما مضى جائز على ما كلف وقابض على ما كلف وهو معنى قول الشافعي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته أنها تبطل ، والجواب فيها على ما ذكره ، والجمع بينهما وبين التيمم لا يصح ، والفرق بينهما قد مضى ، فإذا وجد المصلي عريانا في تضاعيف صلاته ثوبا فعليه أخذه ، كالأمة سواء على ما مضى من التقسيم والجواب ، وكذلك الخائف إذا صلى موميا ثم أمن بنى على صلاته أمنا ، وأجزأه : فأما الأمي إذا تعلم الفاتحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزئ وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة ، فأما الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ القسم الأول ] إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد فوات وقتها ، فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلها ، فعليه قراءة الفاتحة فيها لإدراك محلها مع القدرة عليها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلها ، فعليه قراءتها كما لو لم يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل " المتيمم " إذا رأى الماء قبل دخوله في الصلاة " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية