الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ولا يقصر إلا في الظهر ، والعصر ، والعشاء الآخرة ، فأما الصبح ، والمغرب فلا يقصران " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : هذا صحيح ، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات الرباعيات ، وهي ثلاث : الظهر والعصر ، وعشاء الآخرة ، فأما المغرب والصبح فلا يقصران .

                                                                                                                                            والدلالة على ذلك ما روى مسروق ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلي كل صلاة مثلها إلا المغرب ، فإنها وتر ، والصبح لطول القراءة فيها ، وكان إذا سافر ردها إلى أصلها .

                                                                                                                                            ولأن القصر تنصيف الصلاة ، والإتيان بشطرها .

                                                                                                                                            قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : " وضعت عن عبادي شطر الصلاة في سفرهم .

                                                                                                                                            [ ص: 367 ] فلم يكن قصر المغرب ، لأن نصفها ركعة ونصف ركعة ، وركعة ونصف لا تكون صلاة ، فإن أضيف إليها نصف ركعة صارت شفعا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب .

                                                                                                                                            فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة ، والمقصور لا يقصر . وإنما يصح قصر الرباعيات لإمكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية