الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            ويجبر ولد المرتدة على الإسلام ولا يقر على الكفر غلاما كان أو جارية ، وكذلك ولد ولده وإن سفل .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يجبر الغلام على الإسلام دون الجارية ، ويجبر الولد على الإسلام دون ولد الولد ، إلا أن يولد في دار الحرب فلا يجبر الولد ولا ولد الولد غلاما كان أو جارية . وفرق بين الغلام والجارية : بأن الجارية يجوز استرقاقها والغلام لا يجوز استرقاقه ، وبناه على أصله في عبدة الأوثان . وفرق بين الولد وولد الولد : بأن الولد تبع أباه في الإسلام ، وولد الولد لا يتبع جده في الإسلام عنده . وفرق بين دار الحرب ودار الإسلام : بأن دار الحرب مبيحة ودار الإسلام حاظرة . وكل هذه الفروق بناها على أصول يخالف فيها ، وقد مضى الكلام معه في بعضها ، ويأتي الكلام في باقيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية