الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل حال ما أخذوه من المال من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأخذوه عنوة بقتال ، فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه ، وقال أبو حنيفة : يتركه الإمام عليهم ولا يخمسه .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : الإمام مخير في أخذ خمسه منهم ، أو ترك جميعه عليهم ، أو تخميسه ، وقسم أربعة أخماسه بينهم .

                                                                                                                                            وقد دللنا على وجوب تخميسه بما مضى ، ولا تأديب عليهم .

                                                                                                                                            وقال الأوزاعي : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأ : لأنه ليس في الانتقام من أعداء الله تأديب .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يأخذوا المال صلحا بغير قتال ، فهذا المال فيء لا يستحقونه : يكون أربعة أخماسه لأهل الفيء ، وخمسه لأهل الخمس .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يأخذوا المال اختلاسا بغير قتال ولا صلح .

                                                                                                                                            [ ص: 207 ] قال أبو إسحاق المروزي : يكون ذلك فيئا لا حق لهم فيه : لوصوله بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، وعندي أنه يكون غنيمة يملكون أربعة أخماسه : لأنهم ما وصلوا إليه عفوا حتى غرروا بأنفسهم فصار كل تغريرهم بها إذا قاتلوا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية