الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو دخل مسلم فاشترى منهم دارا أو أرضا أو غيرها ثم ظهر على الدار كان للمشتري ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الأرض والدار فيء والرقيق والمتاع للمشتري " .

                                                                                                                                            قال االماوردي : وهذا صحيح ، يجوز أن يشتري المسلم من أهل الحرب في دارهم دورا وأموالا فلا يغنمها المسلمون إذا فتحت .

                                                                                                                                            وقال مالك : لا يصح الشراء ، وتغنم إذا فتحت ، إلا أن يكون المسلم مقيما في دار الحرب ، لما ذكره من أن المشرك لا يصح ملكه .

                                                                                                                                            [ ص: 223 ] وقال أبو حنيفة : يغنم ما لا ينقل من الأرضين ، ولا يغنم ما ينقل من الأموال : لأن ما لا ينقل تبع للدار ، وما ينقل تبع للمالك ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الملك الواحد لا يتبعض في المنقول وغيره كالذي في دار الإسلام ، ولو جاز أن يتبعض لكان استيفاء الملك على ما لا ينقل للعجز عن نقله أشبه من استبقائه على ما ينقل مع القدرة على نقله ، فلما كان فاسدا كان ما ذهب إليه أفسد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية