الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الرابع : فيمن يتحمل العقيقة ، والذي يتحملها ويختص بذبحها ، هو الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جدة ، لأنها من جملة مؤونة ، وإن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنيا بميراث وعطية لم يجز أن يخرج من ماله ، لأنها ليست بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية ، وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوبا إلى ذبحها عنه ، كما لو كان الولد فقيرا ، ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطا لسنة العقيقة عنه ، فإن كان الأب معسرا بالعقيقة ، ثم أيسر بها نظر يساره ، فإن كان في وقتها المسنون ، وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجها إليه ، وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس سقطت عنه ، وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يكون مخاطبا بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون مخاطبا بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية