الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكه ، وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره ، وعقوده محمولة عليها فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة ، فلا يصح منه عتق ، ولا تدبير ولا كتابة ، ولا هبة ، ولا بيع ؛ لأن تصرف المحجور عليه مردود وإن فعلها قبل ثبوت الحجر عليه كان تصرفه محمولا على الأقاويل الثلاثة . فإن قيل ببقاء ملكه عليه بعد تصرفه ، وصح عتقه ، وتدبيره وكتابته ، وهبته ، وبيعه ، وكان في جميعها كحاله قبل ردته ، ويعتق المدبر بقتله على الردة ، كما يعتق بموته على الإسلام ، وإن قيل بزوال ملكه عنه رد جميع تصرفه ، وأبطل جميعه فيما التزمه باختياره من عتق ، وتدبير ، وكتابة ، وهبة ، وبيع ، وفي إبطال ما لزمه بغير اختياره من نفقة أولاده وأروش جناياته وجهان مضيا .

                                                                                                                                            فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعى كان تدبيره وعتقه موقوفا .

                                                                                                                                            فإن قتل بالردة ، بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه ، وكتابته فقد اختلف أصحابنا في وقفها على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : باطلة ؛ لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : صحيحة ؛ لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة الخيار .

                                                                                                                                            وأما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول ، ولا توقف وجها واحدا في النفقة ، وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله ، ووجوب النفقة بغير فعله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية