الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ثم يعاد تليين مفاصله ، ويطرح عليه ما يواري ما بين ركبتيه إلى سرته " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . أما إعادة تليين مفاصله ؛ فلم يوجد عن الشافعي في شيء من كتبه ، إلا فيما حكاه المزني في مختصره ، وهذا دون جامعه ، وترك ذلك أولى من فعله ؛ لتماسك أعضائه . وإنما قال الشافعي : أعاد تليين مفاصله عند موته لا وقت غسله ، لتبقى لينة على غاسله ، فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز ، ويستحب أن يغسل في قميص رقيق ؛ لأن ذلك أصون له .

                                                                                                                                            وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف الناس في غسله ؛ فقال قوم : يغسل في ثيابه ، وقال قوم : لا يغسل فيها ، فغشينا النعاس فسمعنا هاتفا يهتف في البيت ولا نراه ، يقول : ألا غسلوه في قميصه الذي مات فيه ، فغسل في القميص . فإن لم يمكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته ؛ وذلك ما بين سرته وركبته ؛ لأن حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : " لا تنظر لفخذ حي ولا ميت " .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " حرمة المسلم بعد موته كحرمته قبل موته ، وكسر عظمه بعد موته ككسره قبل موته " .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية