الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجته فيستحب أن يغسلها ذات محرم من نساء أهلها ، فإن لم يكن فذات رحم منهن ، فإن لم يكن فامرأة من المسلمين ؛ لأن النساء أولى بالنساء ، والزوج أولى الرجال بزوجته ، فلو أن مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها إن رضي أولياؤها من أهل ملتها ، ولو أن مسلما مات وله زوجة ذمية ، قال الشافعي : كرهت أن تغسله ؛ لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين ، فإن غسلته جاز ؛ لحصول الغسل المأمور به ، فإن قيل : فلو أن ميتا غسله السيل أو المطر لم يجزه وإن كان الغسل موجودا ، قلنا : لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت ، فإذا غسله السيل والمطر لم يجز ؛ لأن الفعل منا لم يوجد ، وكذا الغريق غسله واجب لما ذكرنا ، فإن قيل : فهلا وجبت النية في غسل الميت لأنها طهارة واجبة ، قلنا : فيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن النية واجبة لأنها طهارة واجبة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشبه بنص الشافعي ، لأنه فرض على الكفاية لا يتعين على شخص دون شخص ، فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره .

                                                                                                                                            [ ص: 18 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية