الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الحال الثاني : إذا احتاج إلى النظر ، وذلك في صور .

                                                                                                                                                                        منها : أن يريد نكاحها ، فله النظر كما سبق .

                                                                                                                                                                        ومنها : أن يريد شراء جارية ، وقد سبق في البيع .

                                                                                                                                                                        ومنها : إذا عامل امرأة ببيع أو غيره ، أو تحمل شهادة عليها ، جاز النظر إلى وجهها فقط ليعرفها . وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة ، كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء . فإن امتنعت ، أمرت امرأة بكشفه .

                                                                                                                                                                        ومنها : يجوز النظر والمس للفصد والحجامة ومعالجة العلة ، وليكن ذلك بحضور محرم أو زوج ، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة لهذا أن لا يكون هناك امرأة تعالج ، وفي جواز نظر المرأة إلى الرجل ، أن لا يكون هناك رجل يعالج ، كذا قاله أبو عبد الله الزبيري والروياني ، وعن ابن القاص خلافه .

                                                                                                                                                                        [ ص: 30 ] قلت : الأول أصح ، وبه قطع القاضي حسين والمتولي . قالا أيضا : ولا يكون ذميا مع وجود مسلم . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        ثم أصل الحاجة كاف في النظر إلى الوجه واليدين ، وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة ، وضبطه الإمام فقال : ما يجوز الانتقال من الماء إلى التيمم وفاقا أو خلافا كشدة الضنى وما في معناها ، يجوز النظر بسببه ، وفي النظر إلى السوءتين ، يعتبر مزيد تأكد ، قال الغزالي : وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هتكا للمروءة ويعذر في العادة . ومنها : يجوز للرجال النظر إلى فرج الزانيين لتحمل شهادة الزنا ، وإلى فرج المرأة للشهادة على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع ، هذا هو الصحيح . وقال الاصطخري : لا يجوز كل ذلك . وقيل : يجوز في الزنا دون غيره . وقيل : عكسه .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية